بمعناه، محمول على التنزيه لا على التحريم - واما كسب الحجام فالكلام فيه مذكور في المختصر في الربع الاخير وبالله التوفيق - (أخبرنا) على بن احمد بن عبدان ثنا احمد بن عبيد الصفار ثنا ابراهيم بن اسحاق السراج ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عباد بن كثير عن سفيان الثوري عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة - تفرد به عباد بن كثير الرملي وهو ضيعف (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ قال قرأت بخط أبى عمرو المستملى سمعت ابا احمد الفراء يقول سمعت يحيى بن يحيى يسأل (١) عن حديث عباد بن كثير في كسب الحلال قال قال (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كان قاله - (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصفهانى ثنا أبو سعيد احمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا الحسن بن محمد الصباح الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة قال حدث عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة - رواه مسلم في الصحيح عن أبى بكر بن أبى شيبة عن سفيان (ورواه) ايضا سعيد بن ميناء وأبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم - (وأخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا يحيى بن معين ثنا ابن رجاء المكى قال ابن خثيم حدثنى عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله - (حدثنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني أنبأ أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو بن دينار يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فتركناه - رواه مسلم في الصحيح عن أبى بكر بن أبى شيبة عن سفيان - (أخبرنا) أبو نصر محمد بن على الفقيه ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا جعفر بن محمد ومحمد بن عمرو (ح واخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن اسحاق أنبأ اسمعيل بن قتيبة قالوا ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عبد الواحد بن زياد عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة فقال حدثنى ثابت بن الضحاك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزراعة - رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى (أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا اسمعيل بن اسحاق ثنا عارم وسليمان بن حرب ومسدد قالوا ثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض - هذا حديث عارم ومسدد وقال سليمان بن حرب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع - رواه مسلم في الصحيح عن أبى كامل عن حماد - (وأخبرنا) أبو الحسن أنبأ احمد ثنا اسمعيل بن اسحاق ثنا عارم ثنا مهدى بن ميمون ثنا مطر الوراق عن عطاء عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها فان لم يزرعها فليرزعها اخاه - رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن أبى النعمان عارم - (حدثنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد احمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا سعدان بن نصر المخرمى ثنا اسحاق الازرق عن عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها فان عجز عنها فليمنحها اخاه المسلم ولا يؤاجرها (١) اخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن عبد الملك - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو أمية محمد بن ابراهيم الطرسوسى ثنا معلى بن منصور ثنا خالد عن الشيباني عن بكير بن الاخنس عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ للارض اجر أو عطاء - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن معلى بن منصور (ورواه) ايضا رباح بن أبى معروف وهمام بن يحيى وغيرهما عن عطاء بن أبى رباح - (وأخبرنا) أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى رحمه الله أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا ابراهيم بن عبد الله ثنا أبو بكر الحنفي سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ارض فليرزعها أو ليزرعها (٢) اخاه ولا تبيعوها فقلت لسعيد ما قوله لا تبيعوها يعنى الكراء قال نعم اخرجه - مسلم في الصحيح من وجه آخر عن سليم بن حيان (ورواه) ايضا أبو الزبير وأبو سفيان وغيرهما عن جابر - (أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان الاهوازي أنبأ عبيد ثنا بن ملحان (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن اسحاق الفقيه أنبأ احمد بن ابراهيم هو ابن ملحان ثنا يحيى بن بكير حدثنى الليث عن عقيل عن ابن شهاب انه قال أخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر كان يكرى ارضه حتى بلغه ان رافع بن خديج الانصاري كان ينهى عن كراء الارض فلقيه عبد الله فقال يا بن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الارض فقال رافع ابن خديج لعبد الله سمعت عمى وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض قال عبد الله والله لقد كنت اعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارض تكرى ثم خشى عبد الله ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم احدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الارض - رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير واخرجه مسلم من وجه آخر عن الليث - (وأخبرنا) على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد أنبأ اسمعيل بن اسحاق القاضى ثنا عبد الله بن محمد بن اسماء ثنا جويرية عن مالك بن انس عن الزهري ان سالم بن عبد الله أخبره وسأله عن كراء المزارع فقال أخبر افع بن خديج عبد الله بن عمر عن عميه وكانا قد شهدا بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع قال فترك عبد الله كراءها وقد كان يكريها قبل ذلك - قال الزهري فقلت لسالم فتكريها انت قال نعم قد كان عبد الله بن عمر يكريها قلت فاين حديث رافع فقال سالم ان رافعا اكثر على نفسه - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد بن اسماء - (أخبرنا) أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ثنا أبو جعفر بن عمرو الرزاز ثنا احمد بن الوليد الفحام ثنا عبد الوهاب هو ابن عطاء أنبأ ابن عون عن نافع ان ابن عمر كان يأخذ كراء الارض حتى بلغه رافع خديج حديث فانطلقت معه حتى أتينا رافعا فحدث عن بعض عمومته يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن كراء الارض فتركه ابن عمر بعد ذلك (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا ابراهيم بن عبد الله السعدى ثنا يزيد بن هارون أنبأ ابن عون بهذا الحديث بمعناه - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن يزيد بن هارون - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا اسمعيل بن اسحاق ثنا سليمان بن حرب (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبى جعفر أنبأ أبو يعلى ثنا أبو الربيع قالا ثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع قال كان ابن عمر يكرى مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان وصدرا من امارة معاوية رضى الله عنهم فاتاه رجل فقال ان رافعا يزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض قال نافع فانطلق ابن عمر إلى رافع وانطلقت معه فقال له ابن عمر ما الذى بلغني عنك تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراء المزارع قال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع وكان ابن عمر إذا سئل عنه بعد ذلك قال زعم ان نبى الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال نافع فقال ابن عمر لما ذكر رافع ما ذكر قد كنت اعلم انا نكرى مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الاربعاء وشئ من التبن لا احفظه - وراه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب ورواه مسلم عن أبى الربيع - (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا احمد بن يوسف ثنا النضر بن محمد ثنا عكرمة هو ابن عمار ثنا أبو النجاشي مولى رافع بن خديج قال نهانى رافع بن خديج عن كراء الارض وزعم ان نبى الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه - واخرجه مسلم من وجه آخر عن عكرمة بن عمار أتم من ذلك - (١) باب بيان المنهى عنه وانه مقصور على كراء الارض ببعض مايخرج منها دون غيره مما يجوزان يكون عوضا في البيوع (حدثنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني (٢) ثنا أبو محمد الحسن بن عمران القاضى بهراة ثنا أبو حاتم عبد الجليل بن عبد الرحمن ثنا عبيد الله بن موسى ثنا الاوزاعي (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله اسحاق بن محمد بن يوسف السوسى وأبو سعيد ابن أبى عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا سعيد بن عثمان التنوخى ثنا بشر بن بكر ثنا الاوزاعي ثنا عطاء عن جابر قال كانت لرجال فضول ارضين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له فضل ارض فليزرعها أو ليمنحها اخاه فان أبى فليمسك ارضه - لفظ حديث بشر وفى رواية عبيد الله كانت لرجال فضول ارضين فكانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له ارض فليرزعها أو ليمنحها اخاه فان لم يفعل فليمسك ارضه - رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى واخرجه مسلم من حديث هقل عن الاوزاعي - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا احمد بن عيسى ثنا عبد الله بن وهب حدثنى هشام بن سعد أن ابا الزبير حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا في زمان رسول الله صلى الله عله وسلم نأخذ الارض بالثلث والربع بالماذيانات (٣) فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له ارض فليزرعها وان لم يزرعها فليمنحها اخاه فان لم يمنحها اخاه فليمسكها - رواه مسلم في الصحيح عن احمد بن عيسى - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ حدثنى أبو بكر بن اسحاق ثنا محمد بن ايوب يونس ثنا احمد بن يونس ثنا زهير ثنا أبو الزبير عن جابر قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصيب من القصرى (٤) ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها أو فليحرثها اخاه والا فليدعها - رواه مسلم في الصحيح عن احمد بن يونس - (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ثنا اسمعيل بن محمد الصفار ثنا يحيى بن جعفر ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا سعيد بن أبى عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقدم عليه عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقدم عليه بعض عمومته قال قتادة اسمه ظهير (١) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله انفع لنا وانفع قال القوم (٢) وما ذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليرزعها أو ليزرعها اخاه ولا يكاريها بالثلث ولا بالربع ولا طعام مسمى - رواه مسلم من اوجه عن ابن أبى عروبة - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني احمد بن محمد الكرابيسى ثنا أبو عبد الله محمد بن نصر المروزى ثنا يحيى بن يحيى ثنا حماد ابن زيد عن ايوب قال كتب إلى يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل بالارض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة نكريها بالارض (٣) فما شعرت يوما إذ لقيني بعض عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا وطواعية رسول الله (٤) صلى الله عليه وسلم انفع لنا وانفع كنا نحاقل بالارض فنكريها (٥) على الثلث والربع والطعام المسمى فنهانا عن ذلك وامر رب الارض ان يرزقها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك - رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى واراد بالطعام المسمى ما يخرج (٦) من تلك الارض وذلك بين في بعض الروايات عن رافع وكره كراءها - يعنى بذلك وما في معناه (٧) والله اعلم - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله اسحاق بن محمد بن يوسف السوسى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس ابن الوليد اخبرني أبى قال سمعت الاوزاعي قال حدثنى أبو النجاشي قال صحبت رافع بن خديج ست سنين قال فحدثني عن عمه ظهير بن رافع انه لقيه يوما فقال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن امر كان بنا رافقا قال رافع فقلت له ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحق قال ارأيت محاقلكم ماذا تصنعون بها قلنا نؤاجرها على الاربع وعلى الاوسق من التمر والشعير قال فلا تفعلوا ازرعوها أو امسكوها - اخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث الاوزاعي - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك (ح واخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن اسحاق ثنا اسمعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس انه سأل رافع بن خديج عن كراء الارض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض قال قلت ابالذهب والورق فقال اما بالذهب والورق فلا بأس به - رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى قال الشافعي فرافع سمع النهى عن (٨) رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اعلم بمعنى ما سمع وانما حكى رافع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كرائها بالثلث والربع وكذلك كانت تكرى - (أخبرنا) أبو زكريا وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع انبأ الشافعي أنبأ مالك (ح وأخبرنا) أبو نصر ابن قتادة ثنا أبو عمرو بن بحيد ثنا محمد بن ابراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن ابن شهاب انه سأل سالم بن عبد الله عن كراء الارض فقال لا بأس به فقلت له ارأيت الحديث الذى يذكر عن رافع (٩) بن خديج فقال اكثر رافع ولو كانت لى ارض اكريتها - لفظ حديث ابن بكير قال الشافعي قد يكون سالم سمع عن رافع الخبر (١٠) جملة فرأى انه حدث به على الكراء بالذهب والورق فلم ير بالكراء بالذهب والورق بأسا لانه يعلم ان الارض تكرى بالذهب والورق وقد بينه غير مالك بن انس عن رافع انه نهى عن كراء الارض ببعض مايخرج منها - (أخبرنا) أبو الحسن على بن محمد المقرى ثنا الحسن بن محمد بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا احمد بن عيسى ثنا ابن وهب حدثنى الليث عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن واسحاق بن عبد الله عن حنظلة بن قيس انه سأل رافع بن خديج عن كراء الارض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض ببعض مايخرج منها قال فسألته عن كرائها بالذهب والورق فقال لا بأس بكرائها بالذهب والورق - (وأخبرنا) أبو على الروذبارى ثنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث (ح وأخبرنا) أبو عمر والاديب ثنا أبو بكر الاسماعيلي اخبرني (١) الحسن بن سفيان ثنا محمد بن رمح اخبرني الليث هو ابن سعد عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثنى عماى انهم كانوا يكرون الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الاربعاء أو شئ يستثنيه صاحب الارض فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع كيف هي بالدنانير والدراهم فقال رافع لا بأس بها بالدنانير والدراهم - رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن خالد عن الليث - (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا جعفر بن محمد واحمد بن سلمة وحسين بن محمد قالوا ثنا اسحاق بن ابراهيم ثنا عيسى بن يونس ثنا الاوزاعي عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الانصاري قال سألت رافع بن خديج عن كرأء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء الا هكذا فلذلك زجر عنه فاما شئ معلوم مضمون فلا بأس به - رواه مسلم في الصحيح عن اسحاق ابن ابراهيم - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا على بن عيسى بن ابراهيم ثنا ابراهيم بن أبى طالب ثنا ابن أبى عمر ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس انه سمع رافع بن خديج يقول كنا اكثر الانصار حقلا فكنا (٢) نكرى الارض على ان لنا هذه ولهم هذه فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك واما الورق فلم ينهنا - اخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث ابن عيينة - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا ابراهيم بن عبد الله السعدى أنبأ يزيد بن هارون ثنا يحيى بن سعيد أن حنظلة بن قيس الانصاري اخبره انه سمع رافع بن خديج يقول كنا اكثر اهل المدينة مزدرعا وكنا نكرى الارض بالناحية منها تسمى لسيد الارض فربما يصاب ذلك وتصاب الارض وربما يسلم ذلك وتسلم الارض قال فنهينا عن ذلك فاما الذهب والورق فلم يكن في ذلك الزمان - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى عن يزيد بن هارون - (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد ثنا اسمعيل بن محمد الصفار ثنا احمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري عن منصور عن مجاهد عن اسيد هو ابن ظهير ابن اخى رافع بن خديج قال كان احدنا إذا استغنى عن ارضه اعطاها بالثلث والربع والنصف ويشترط ثلاث جداول ويشترط القصارة وما سقى الربيع وكان العيش إذ ذاك شديدا قال وكنا نعمل فيها بالحديد وبما شاء الله ونصيب من ذلك منفعة فاتانا رافع بن خديج فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن امر كان لكم نافعا وطاعة رسول الله انفع لكم فانه ينهاكم عن الحقل ويقول من استغنى عن ارضه فليمنحها اخاه أو ليدع وينهاكم عن المزابنة والمزابنة ان يكون للرجل المال العظيم من النخل فيأتيه الرجل فيقول قد اخذته بكذا وكذا وسق تمر - (أخبرنا) على بن احمد بن عبدان ثنا احمد بن عبيدالصفار ثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا مسدد ثنا أبو الأحوص ثنا طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال انما يزرع ثلاثة رجل له ارض فيزرعها ورجل منح ارضا فهو يزرع ما منح ورجل اكترى ارضا بذهب أو فضة - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ حدثنى محمد بن صالح بن هانئ ثنا احمد بن محمد بن نصر ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا بكير بن عامر عن أبى نعيم (١) ثنا رافع بن خديج انه زرع ارضا فمر به النبي صلى الله عله وسلم وهو يسقيها فسأله لمن الزرع ولمن الارض فقال زرعي ببذرى وعملى لى الشطر ولبنى فلان الشطر فقال اربيتهما فرد الارض على اهلها وخذ نفقتك - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هاشم بن يعلى ثنا اسمعيل ابن أبى اويس ثنا ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه انه قال كان الناس يكرون المزارع بما يكون على الساقى وبما صعد بالماء مما حول ؟ ؟ من الزرع فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم ان يكروا بالذهب والورق - (أخبرنا) أبو على الروذبارى ثنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عمر بن ايوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة قلت وما المخابرة قال ان يأخذ الارض بنصف أو ثلث أو ربع - (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن اسحاق ثنا احمد بن سلمة ثنا اسحاق بن منصور ثنا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال دخلت على (٢) عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة امرنا بالمؤاجرة وقال لا بأس بها - رواه مسلم في الصحيح عن اسحاق بن منصور - (أخبرنا) أبو بكر محمد بن ابراهيم الحافظ أنبأ أبو نصر العراقى ثنا سفيان بن محمد الجوهرى ثنا على بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان أخبرني عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ان امثل ما انتم صانعون ان تستأجروا الارض البيضاء ليس فيها شجر - وعن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد قال سئل ابن عمر عن كراء الارض فقال ارضى وبعيري سواء - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه سأل (٣) عن استكراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به (قال وأنبأ) مالك عن هشام عن ابيه شبيها به (قال وأنبأ) مالك عن ابن شهاب عن سالم مثله (٤) - باب من اباح المزارعة بجزء معلوم مشاع (٥) وحمل النهى عنها على التنزيه أو على مالو تضمن العقد شرطا فاسدا (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن اسحاق أنبأ اسمعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنبأ حماد بن زيد عن عمرو أن محاهدا قال لطاوس انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج فأسمع منه الحديث عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتهره وقال انى والله لو اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته ولكن حدثنى من هو اعلم به منهم يعنى ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لان يمنح الرجل اخاه ارضه خير له من ان يأخذ عليها خرجا معلوما - رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى - (أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان ثنا أبو القاسم سليمان بن احمد الطبراني ثنا حفص بن عمر ثنا قبيصة ثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول ماكنا نكره المزارعة حتى سمعت رافع بن خديج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة - وعن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن المزارعة وقال لان يمنح احدكم اخاه ارضه خير له من ان يأخذ شيئا معلوما - رواه البخاري في الصحيح عن قبيصة دون رواية ابن عمر عن رافع - واخرج مسلم حديث ابن عمر من حديث وكيع عن سفيان - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن اسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا الحميدى ثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال قلت لطاوس لو تركت المخابرة فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال أي عمر وانى اعطيهم واعينهم وان اعلمهم اخبرني يعنى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليها خرجا معلوما - اخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة - (أخبرنا) على بن محمد بن عبد الله بن بشران ثنا أبو الحسن على بن محمد المصرى ثنا روح بن الفرج ثنا عمرو بن خالد ثنا الليث عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس انه لما سمع اكثار الناس في كراء الارض قال سبحان الله انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا منحها اخاه ولم ينه عن كرائها - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رمح عن الليث - (أخبرنا) على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد أنبأ ابن ناجية ثنا ابن أبى رزمة ثنا الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن أمرأن يرفق الناس بعضهم من بعضهم - رواه مسلم في الصحيح عن على بن حجر عن الفضل بن موسى - (أخبرنا) أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان ثنا أبو الأشعث ثنا يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن اسحاق (ح وحدثنا) أبو جعفر كامل بن احمد المستملى ثنا بشر بن احمد الاسفرائنى ثنا داود بن الحسين البيهقى ثنا يحيى بن يحيى ثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن أبى عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبى الوليد (١) عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت انه قال يغفر الله لرافع بن خديج انا والله كنت اعلم بالحديث منه انما أتى رجلان من الانصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقتتلا فقال ان كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع قوله لا تكروا المزارع (قال الشيخ) زيد بن ثابت وابن عباس رضى الله عنهما كأنهما انكرا والله اعلم اطلاق النهى عن كراء المزارع وعنى ابن عباس بما لم ينه عنه من ذلك كراءها بالذهب والفضة وبما لاغرر فيه وقد قيد بعض الرواة عن رافع الانواع التى وقع النهى عنها وبين علة النهى وهى ما يخشى على الزرع من الهلاك وذلك غرر في العوض يوجب فساد العقد - وان كان ابن عباس عنى بما لم ينه عنه كراءها ببعض مايخرج منها فقد روينا (٢) عمن سمع نهيه عنه فالحكم له دونه (وقد روينا) عن زيد بن ثابت ما يوافق رواية رافع بن خديج وغيره فدل ان ما انكره غير ما اثبته والله اعلم - ومن العلماء من حمل اخبار النهى على مالو وقعت (٣) بشروط فاسدة نحو شرط الجداول والماذيانات وهى الانهار وهى (٤) ماكان يشترط على الزراع (٥) ان يزرعه على هذه الانهار خاصة لرب المال ونحو شرط القصارة وهى ما بقى من الحب في السنبل بعد ما يداس (٦) ويقال القصرى ونحو شرط ما يسقى الربيع وهو النهر الصغير مثل الجدول والسرى ونحوه وجمعه اربعاء كما قالوا فكانت هذه وما اشبهها شروطا شرطها (٧) رب المال لنفسه خاصة سوى الشرط على النصف والربع والثلث فيرى (٨) ان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة انما كان لهذه الشروط لانها مجهولة فإذا كانت الحصص معلومة نحو النصف والثلث والربع وكانت الشروط الفاسدة معدومة كانت المزارعة جائزة (١) والى هذه (٢) ذهب احمد بن حنبل رحمه الله وأبو عبيد ومحمد بن اسحاق بن خزيمة وغيرهم من اهل الحديث واليه ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن من اصحاب الراى والاحاديث التى مضت في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشرط مايخرج منها من ثمر (٣) أو زرع دليل لهم في هذه المسألة وضعف احمد بن حنبل حديث رافع بن خديج وقال هو كثير الالوان يريد ما اشرنا إليه من الاختلاف عليه في اسناده ومتنه - (وقد أخبرنا) أبو الحسن محمد بن الحسين العلوى رحمه الله ثنا أبو حامد بن الشرقي ثنا محمد بن يحيى الذهلى وأبو الازهر قالا ثنا عبيد الرزاق أنبأ معمر عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر انه كان يكرى ارضه فاخبر بحديث رافع بن خديج فاتاه فسأله عنه فاخبره فقال ابن عمر قد علمت ان اهل الارض قد كانوا يعطون ارضيهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويشترط صاحب الارض لى الماذيانات وما يسقى الربيع ويشترط من الجرين (٤) نصيبا (٥) معلوما قال وكان ابن عمر يظن ان النهى لما كانوا يشترطون - (وأخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى ثنا أبو الحسن الكارزى ثنا على بن عبد العزيز عن أبى عبيد ثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن اسيد بن ظهير بن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم في المزارعة ان احدهم كان يشترط ثلاثة جداول والقصارة وما سقى الربيع فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك (قال الشيخ) ومن ذهب إلى هذا زعم ان الاخبار التى ورد النهى فيها عن كرائها (٦) بالنصف أو الثلث أو الربع انما هو لما كانوا يلحقون به من الشروط الفاسدة فقصر بعض الرواة بذكرها وقد ذكرها بعضهم والنهى يتعلق بها دون غيرها والله اعلم - (أخبرنا) أبو الحسن المقرى ثنا الحسن بن محمد بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حماد بن سلمة عن اسمعيل بن أبى حكيم عن عمر بن عبد العزيز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذى مات فيه قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد لا يبقين دينان بارض العرب فلما استخلف عمر بن الخطاب رضى الله عنه اجلى اهل نجران إلى البحرانية (٧) واشترى عقرهم واموالهم واجلي اهل فدك وتيماء واهل خيبر واستعمل يعلى بن منية فاعطى البياض على ان كان البذر والبقر والحديد من عمر فلعمر الثلثان ولهم الثلث وان كان منهم فلهم الشطر (٨) واعطى النخل والعنب على ان لعمر الثلثين ولهم الثلث - واشار البخاري إليه في ترجمة الباب وهو مرسل (قال البخاري) في ترجمة الباب وقال قيس بن مسلم عن أبى جعفر ما بالمدينة اهل بيت هجرة الا يزرعون على الثلث والربع (قال البخاري) وزارع على وسعد ابن مالك وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبى بكر وآل عمر وآل على وابن سيرين وقال عبد الرحمن ابن الاسود كنت اشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو محمد المزني ثنا على بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان ثنا شعيب عن الزهري قال كان سعيد بن المسيب يقول ليس باستكراء الارض بالذهب والورق بأس وقد بلغنا ان رافع بن خديج كان يحدث ان عميه وكانا قد شهدا بدرا يحدثان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض فلذلك من حديث رافع بن خديج كان عبد الله بن عمر يترك كراء ارضه فلم يكن يكريها لا بذهب ولا بورق ولا بشئ فأخذ بذلك من فتيا رافع اناس وتركه آخرون فاما المعاملة على الشطر أو الثلثين أو ما اصطلحوا عليه من ذلك فقد بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان عامل يهود خيبر حين افاء الله على المسلمين على الشطر وذلك اطيب امر الارض واحله (قال الشيخ) ومن قال بالاول اجاب عن هذا وزعم ان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه سلم فلاحجة في قول احد دونه وحديث رافع حديث ثابت وفيه دليل