لا لقين الله عز وجل من قبل ان اعطى احدا من مال احد شيئا بغير طيب نفسه انما البيع عن تراض - (أخبرنا) أبو حازم العبدوى الحائط ثنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا صالح بن رستم ثنا شيخ من بنى تميم قال خطبنا على بن أبى طالب أو قال قال على سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على مافى يديه ولم يؤمر (٥) بذلك قال الله جل ثناؤه (لا تنسوا الفضل بينكم) وتنهد الاشرار ويستذل الاخيار ويبايع المضطرون وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل ان تطعم - (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه الاصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان أنبأ حامد بن شعيب ثنا سريج بن يونس ثنا هشيم عن أبى عامر المزني ثنا شيخ من بنى تميم قال خطبنا على فقال يأتي على الناس زمان تقدم الاشرار ليست بالاخيار (٦) ويبايع المضطر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل ان تدرك - أبو عامر هذا هو صالح ابن رستم الخزاز البصري (وقد روى) من اوجه عن على وابن عمرو كلها غير قوية والله اعلم - (أخبرنا) على بن احمد بن عبدان ثنا أبو بكر محمد بن احمد بن محمويه ثنا عثمان بن خرزاذ ثنا سعيد بن سليمان عن صالح بن عمر عن مطرف عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمر وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يركبن رجل بحرا الا غازيا أو معتمرا أو حاجا فان تحت البحر نارا وتحت النار بحرا وتحت البحر نارا ولا يشترى (١) مال امرئ مسلم في ضغطة - (وأخبرنا) أبو الحسن بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا أحمد بن الهيثم الشعرانى واحمد بن بشر المرثدى قالا ثنا سعيد ابن منصور ثنا اسمعيل بن زكريا عن مطرف عن بشير (٢) أبى عبد الله عن عبد الله بن عمر وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يركب البحر الا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله فان تحت البحر نارا وتحت النار بحرا وقال لا يشترى (٣) من ذى ضغطة سلطان شيئا - لفظ حديث الشعرانى وقد قيل عن سعيد بن منصور بهذا الاسناد عن بشر أبى عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو - (أخبرنا) الشيخ أبو الفتح العمرى أنبأ عبد الرحمن بن أبى شريح ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن جعد أنبأ شريك عن عاصم الاحول عن محمد بن سيرين عن شريح قال لا يجوز على مضطهد (٤) نكاح ولا بيع (٥) - جماع أبواب السلم باب جواز السلف المضمون بالصفة قال الله تعالى جل ثناؤه (يا ايها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فاكتبوه) (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا ابراهيم بن مرزوق ثنا سعيد ابن عامر عن شعبة عن قتادة عن أبى حسان الاعرج عن ابن عباس قال اشهد ان السلف المضمون إلى اجل مسمى ان الله عز وجل احله واذن فيه وقرأ هذه الآية (يا ايها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فاكتبوه - (قال وحدثنا) ابراهيم ثنا أبو حذيفة عن سفيان عن أبى حيان عن رجل عن ابن عباس في هذه الآية (يا ايها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى) قال في الحنطة في كيل معلوم - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي ثنا سفيان ابن عيينة (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن اسحاق أنبأ اسمعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى ثنا سفيان بن عيينة (ح وأخبرنا) أبو عمرو محمد بن عبد الله الاديب ثنا أبو بكر الاسماعيلي ثنا المنيعى ثنا عمرو بن محمد ثنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبى المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر سنتين وثلاث فقال من اسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم والى اجل معلوم - هذا لفظ حديث عمرو الناقد وفى رواية يحيى بن يحيى السنتين والثلاث وقال إلى اجل معلوم لم يذكر الواو وفى رواية الشافعي واجل معلوم (قال الشافعي) حفظته كما وصفت من سفيان مرارا واخبرني من اصدقه عن سفيان انه قال كلما قلت وقال في الاجل إلى اجل معلوم - رواه