لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولامهر البغى - (واما الحديث الذى أخبرنا) أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ثنا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ الاصبهاني ثنا (٣) محمد بن يحيى بن مالك الضمى ثنا محمود بن غيلان ثنا مؤمل ثنا حماد بن سلمة ثنا قيس عن عطاء عن أبى هريرة نهى عن مهر البغى وعسب الفحل وعن ثمن السنور وعن الكلب الا كلب صيد - فهكذا رواه قيس بن سعد عن عطاء من هذا الوجه عنه ورواية حماد عن قيس فيها نطر - ورواه الوليد بن عبيدالله بن أبى رباح والمثنى بن الصباح عن عطاء عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث كلهن سحت فذكر كسب الحجام ومهر البغى وثمن الكلب الا كلبا ضاريا - والوليد والمثنى ضعيفان - (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث أنبأ أبو محمد بن حيان أنبأ أبو يزيد القرشى ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حماد ثنا أبو الزبير عن جابر قال نهى عن ثمن الكلب والسنور الا كلب صيد - فهكذا رواه عبد الواحد وكذلك رواه سويد بن عمرو عن حماد ثم قال ولم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عبيدالله بن موسى عن حماد بالشك في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ورواه الهيثم بن جميل عن حماد فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الحسن بن أبى جعفر عن أبى الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالقوى والاحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهى عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء وانما الاستثناء في الاحاديث الصحاح في النهى عن الاقتناء ولعله شبه على من ذكر في حديث النهى عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين والله أعلم (١) - (وفيما اجاز لى) أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبى العباس عن الربيع عن الشافعي عن بعض من كان يناظره في هذه المسألة فقال اخبرني بعض اصحابنا عن محمد بن اسحاق عن عمران بن أبى انس ان عثمان رضى الله عنه اغرم رجلا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا قال الشافعي فقلت له أرأيت لوثبت هذا عن عثمان كنت لم تصنع شيئا في احتجاجك على شئ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابت عن عثمان خلافه قال فإذ كره قلت أخبرنا الثقة عن يونس عن الحسن قال سمعت عثمان بن عفان يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب قال الشافعي فكيف يأمر بقتل ما يغرم من قتله قيمته (قال الشيخ) هذ الذى روى عن عثمان رضى الله عنه في تضمين الكلب منقطع وقد روى من اوجه اخر عن يحيى بن سعيد الانصاري انه ذكره عن عثمان في