السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
لى مالك وذلك فيما نرى والله اعلم ان يشترى الرجل العبد أو الامة أو يتكارى الكراء ثم يقول للذى اشترى أو تكارى منه اعطيك دينارا أو درهما أو اكثر من ذلك أو اقل على انى ان اخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي اعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وان تركت البيع أو الكراء فما اعطيتك فهو لك باطلا بغير شئ - قال الشيخ هكذا روى مالك بن انس هذا الحديث في الموطأ لم يسم من رواه عنه ورواه حبيب بن أبى حبيب عن مالك قال حدثنى عبد الله بن عامر الاسلمي عن عمرو بن شعيب فذكره الحديث - (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسن محمد بن على الفقيه يعنى الماسرجسى ثنا أبو على الحسن بن على بن القاسم الصدفى بمصر ثنا المقدام بن داود بن تليد الرعينى ثنا حبيب بن ابى حبيب فذكره - ويقال لابل اخذه مالك عن ابن لهيعة -