ما هذا يا سلمان قلت صدقة فلم يأكل وقال لاصحابه كلوا ثم أتيته بجفنة من خبز ولحم فقال ما هذا يا سلمان قلت هدية فأكل وقال انا نأكل الهدية ولا نأكل الصدقة قال قلت يا رسول الله ما تقول في النصارى قال يا سلمان لاخير في النصارى ولا فيمن يحبهم ثلاث مرات الا من كان على مثل دين صاحبك قال فعلمت ان صاحبي كان على دين عيسى يعنى الراهب الذى كان معه سلمان (قال الشيخ) وفي حديث بريدة زيادة تدل على كون سلمان عبدا حين أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم (أخبرنا) أبو زكريا يحيى بن ابراهيم بن محمد بن يحيى انا أبو عبد الله محمد بن يعقوب انا محمد بن عبد الوهاب انا جعفر بن عون انا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ثنا عبد الرحمن بن عبد الله ورجل من موالينا (ح وأخبرنا) أبو على الروذبارى انا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا وكيع بن الجراح عن عبد العزيز بن عمر عن أبى علقمة مولاهم و عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي انهما سمعا ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه زاد جعفر في روايته وآمل ثمنها - (أخبرنا) أبو سعد المالينى انا أبو أحمد بن عدى ثنا ابن حماد قال حدثنى عبد الله بن احمد قال سألت يحيى بن معين عن محمد بن مصعب قال حدثنى يوما عن أبى الاشهب عن أبى رجاء عن عمران بن حصين انه كره بيع السلاح في الفتنة - (وأخبرنا) أبو سعد المالينى انا أبو أحمد ثنا احمد بن الحسين بن عبد الصمد ثنا عثمان بن يحيى امام جامع قرقيسيا ثنا محمد بن مصعب انا أبو الأشهب عن أبى رجاء عن عمران بن حصين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة - رفعه وهم والموقوف اصح (ويروى) ذلك عن أبى رجاء من قوله (وانما يعرف) مرفوعا من حديث بحر بن كنيز السقاء عن عبيدالله القبطى عن أبى رجاء العطاردي عن عمران بن حصين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ واحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس هو الاصم ثنا الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون انا بحر السقاء - فذكره - وبحر السقاء ضعيف لا يحتج به (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو قلابة حدثنى عباد بن ليس صاحب الكرابيس ثنا عبد المجيد يعنى ابا وهب عن العداء بن خالد بن هوذة قالا الااقرئك كتابا كتبه لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج كتابا فإذا فيه هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو امة - عباد يشك - لا داء له ولاغائلة ولاخبثة بيع المسلم المسلم - قال الشيخ هذا الحديث يعرف بعباد بن الليث (وقد كتبناه) من وجه آخر غير معتمد - (أخبرنا) أبو الحسن على بن الحسن بن فهر المصرى بمكة ثنا الحسن بن رشيق ثنا على بن سعيد الرازي ثنا قعنب بن محرز ثنا الا سمعي ثنا عثمان الشحام عن أبى رجاء العطاردي قال قال العداء بن خالد بن هوذة الا اقرئكم كتابا كتبه لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا بلى فإذا فيه مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله اشترى منه عبدا أو امة - شك عثمان - بياعة أو بيع المسلم المسلم لاداء ولاغائلة ولاخبثة - (أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة انا أبو محمد احمد بن اسحاق البغدادي الهروي انا معاذ بن نجدة ثنا بشر بن آدم ثنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر عن زيد بن ثابت انه كان يرى البرائة من كل عيب جائزا - ورواه على بن حجر عن شريك وقال عن زيد بن ثابت وابن عمر - (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد انا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ثنا جعفر بن محمد بن الازهر ثنا المفضل ابن غسان الغلابى ثنا قال أبو زكريا يحيى بن معين حديث شريك عن عاصم بن عبيدالله عن زيد بن ثابت البراءة من كل عيب براءة ليس يثبت تفرد به شريك وكان في كتابه عن اشعث بن سوار - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ حدثنى أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحى بمرو ثنا يحيى بن ساسويه ثنا عبد الكريم السكرى ثنا وهب بن زمعة انا سفيان بن عبد الملك قال سئل عبد الله هو ابن المبارك عن حديث شريك عن زيد بن ثابت في البيع البراءة فقال اجاب شريك على غير ما كان في كتابه ولم نجد لهذا الحديث اصلا - (قال الشيخ) اصح ما روى في هذا الباب - (ما أخبرنا) أبو نصر بن قتادة انا أبو عمرو بن نجيد ثنا أبو عبد الله محمد بن ابراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة فقال الذى ابتاعه لعبدالله بن عمر بالغلام داء لم يسمه فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل باعنى عبدا وبه داء لم يسمه له فقال عبد الله بن عمر بعته بالبراءة فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين ان يحلف له لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه فابى عبد الله ان يحلف له وارتجع العبد فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بالف وخمسمائة درهم - قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبرائة فقد برئ من كل عيب الا ان يكون علم في ذلك عيبا فكتمه فان كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته وكان ما باع مردودا عليه (وروينا) عن الشافعي انه قال في الرجل يبيع العبد أو ما شاء (١) من الحيوان بالبرائة من العيوب فالذي نذهب عليه والله اعلم قضاء عثمان ابن عفان رضى الله عنه ان برئ من كل عيب لم يعلمه ولم يبرأ من عيب علمه ولم يسمه البائع -