إذا اصاب المحرم الصيد يحكم عليه جزاؤه فان كان عنده جزاؤه ذبحه وتصدق بلحمه فان لم يكن عنده جزاؤه قوم جزاؤه دراهم ثم قومت الدراهم طعاما فصام مكان كل نصف صاع يوما وانما اريد بالطعام الصيام انه إذا وجد الطعام وجد جزاءه - (وأخبرنا) الشريف أبو الفتح العمرى أنبأ أبو محمد عبد الرحمن بن أبى شريح أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا على بن الجعد أنبأ شعبة عن الحكم قال سمعت مقسما في الذى يصيب الصيد لا يكون عنده جزاؤه قال يقوم الصيد دراهم وتقوم الدراهم طعاما فيصوم لكل نصف صاع يوما قال شعبة وقال لى ابان وأبو مريم انه عن ابن عباس يعنى ابن بن تغلب كذا في رواية شعبة يقول الصيد وفي رواية منصور يقوم الجزاء ومنصور احسنهما سياقة للحديث (وقد روى) عن ابن عباس انه عدل في الجزاء إذا كانت شاة صيام يوم باطعام مسكينين فإذا كانت بدنة أو بقرة صيام يوم باطعام مسكين واحد وقال مدمد - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى أنبأ أبو الحسن بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه فان قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة فان لم يجد فاطعام ستة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام و ان قتل ايلا أو نحوه فعليه بقرة فان لم يجد أطعم عشرين مسكينا فان لم يجد صام عشرين يوما وان قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الابل فان لم يجده أطعم