واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن اعمالكم فلا ترجعوا بعدى ضلالا (١) يضرب بعضكم رقاب بعض الا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه اوعى له من بعض من سمعه ثم قال الاهل بلغت - لم يسق الشافعي رحمه الله متنه وقال عن محمد عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الزمان قد استدار - رواه مسلم في الصحيح عن أبى بكر بن أبى شيبة ورواه البخاري عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق ثنا أبو الحسن احمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح حدثنى معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى (انما النسئ زيادة في الكفر) قال النسئ ان جنادة بن عوف بن امية الكنانى كان يوافي الموسم كل عام وكان يكنى ابا ثمامة فينادى الا ان ابا ثمامة لايحاب ولا يعاب الا وان عام صفر الاول العام حلال فيحله للناس فيحرم صفر عاما ويحرم المحرم عاما فذلك قوله تعالى (انما النسئ زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما) إلى قوله (لا يهدى القوم الكافرين) - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن الحسن القاضى ثنا ابراهيم بن الحسين ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال الرفث الجماع والفسوق المعاصي (ولا جدال في الحج) يقول ليس هو شهر ينسأ قد تبين الحج لاشك فيه وذلك انهم كانوا في الجاهلية يسقطونا لمحرم ثم يقولون صفر بصفر ويسقطون شهر ربيع الاول ثم يقولون شهر ربيع بشهر ربيع - (قال الشيخ) اختلفوا في حج أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذى القعدة أو في ذى الحجة فذهب مجاهد إلى انه وقع في ذى القعدة وذهب بعضهم إلى انه وقع في ذى الحجة - (أخبرنا) على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن اسحاق قال قال أبو عبد الله يعنى احمد ان حنبل حكاية عن مجاهد في قوله (انما النسئ زيادة في الكفر) قال حجوا في ذى الحجة عامين ثم حجوا في المحرم عامين فكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين حتى وافقت حجة ابى بكر رضى الله عنه الاخر من العامين في ذى القعدة قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم من قابل في ذى الحجة فذلك حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض - (قال) أبو عبد الله حدثنا بهذا الحديث عبد الرزاق ثنا معمر عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال أبو عبد الله فاما الزهري فحكى عنه قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال بعثنى أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ان لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان (قال) أبو عبد الله حديث الزهري اسناده اسناد جيد وانما كانت حجة أبى بكر رضى الله عنه في ذى الحجة على ما ذكر الزهري (قال) أبو عبد الله قد نزلت سورة براءة قبل حجة أبى بكر رضى الله تعالى عنه وفيها (انما النسئ زيادة في الكبر) وفيها (ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا) فهل كان يجوز ان يحج أبو بكر على حج العرب وقد اخبر الله ان فعلهم ذلك كان كفرا (أخبرنا) أبو بكر محمد بن صالح أنبأ أبو الحسين عبد الله بن ابراهيم الفسوى الداودى ثنا أبو على محمد بن احمد الؤلؤي ثنا أبو داود السجستاني ثنا أبو توبة ثنا معاوية يعنى ابن سلام عن يحيى قال اخبرني يزيد بن نعيم بن أو زيد بن نعيم شك أبو توبة ان رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما اقضيا نسككما وأهديا هديا ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذى اصبتما فيه ما اصبتما فتفرقا ولا يرى واحد منكما صاحبه وعليكما حجة اخرى فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذى اصبتما فيه اما اصبتما فاحرما واتما نسككما وأهديا - هذا منقطع وهو يزيد بن نعيم الاسلمي بلاشك (وقد روى) ما في حديثه أو اكثره عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - (أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو عمرو اسمعيل بن نجيد السلمى ثنا محمد بن ابراهيم العبدى ثنا ابن بكير ثنا مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وأبا هريرة رضى الله تعالى عنهم سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لو جههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما الحج من قابل والهدى وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه فإذا اهلا بالحج عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما - (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه انبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ثنا أبو إسحاق ابراهيم بن محمد بن الحسن ثنا احمد بن عبد العزيز ثنا الوليد بن مسلم ثنا أبو عمرو يعنى الاوزاعي عن عطاء ان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال في محرم بحجة اصاب امرأته يعنى وهى محرمة قال يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كانا احرما ويفترقان حتى يتما حجهما قال وقال عطاء وعليهما بدنة ان اطاعته أو استكرهها فانما عليهما بدنة واحدة - (وفيما) اجاز لى أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبى الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر هو ابن أبى شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر قال سألت مجاهدا عن المحرم يواقع امرأته فقال كان ذلك على عهد عمر رضى الله عنه قال يقضيان حجهما والله اعلم بحجهما ثم يرجعان حلالا كل واحد منهما لصاحبه فإذا كانا من قابل حجا وأهدى وتفرقا في المكان الذى اصابها - (وأخبرنا) أبو بكر محمد بن احمد بن زكريا أنبأ أبو طاهر ثنا جدى محمد بن اسحاق بن خزيمة ثنا على بن حجر ثنا اسمعيل بن جعفر ثنا حميد عن أبى الطفيل عامر بن واثلة عن ابن عباس رضى الله عنه في رجل وقع عى امرأته وهو محرم قال اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين فإذا احرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما وأهديا هديا - (ورواه) عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبى الطفيل عن ابن عباس في هذه القصة ثم أهلا من حيث اهللتما اول مرة (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه وأبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث الفقيه الاصبهاني قال أبو عبد الله أخبرني وقالا أنبأ على بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد الفقيه النيسابوري ثنا محمد بن يحيى الذهلى واحمد بن منصور وعلى بن حرب الموصلي قالوا ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيدالله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن ابيه ان رجلا اتى عبد الله ابن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة فاشار إلى عبد الله بن عمر فقال اذهب إلى ذلك فسله قال شعيب فلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال بطل حجك فقال الرجل فما اصنع قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون فإذا ادركت قابلا فحج وأهد فرجع إلى عبد الله بن عمرو وانا معه فاخبره فقال اذهب إلى ابن عباس فسله قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس