السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
في اسناده عتبة بن عبد الله عن ذلك مرفوعا والموقوف اصح عن أبو الحسن علي بن احمد بن عبدان انبأ احمد بن عبيد الصفار عن اسمعيل بن اسحاق عن سليمان بن حرب الواشحي عن حماد بن زيد الأزدي عن أيوب السختياني عن ابا رجاء

صاع من بر أو قمح عن كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو انثى اما غنيكم فيزكيه الله واما فقيركم فيرد (١) عليه اكثر مما اعطى - (وأخبرنا) أبو علي الروذباري انبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي فذكر الحديث وقال في رواية سليمان بن داود عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن ابي صعير عن ابيه قال وزاد سليمان في حديثه غني أو فقير وروى ذلك عن بكر بن وائل الكوفي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن ابيه وقيل عنه ثعلبة بن عبد الله أو عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقيل عنه في ذلك عن كل رأس وكذلك في حديث النعمان بن راشد وقيل في القمح خاصة عن كل اثنين فالله اعلم (ورواه ابن جريج) قال قال الزهري قال عبد الله بن ثعلبة خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وقال في القمح بين اثنين وخالفهم معمر فرواه عن الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريرة موقوفا عليه ثم قال بلغني ان الزهري كان يرفعه (قال احمد) فقال محمد بن يحيى الذهلي في كتاب العلل انما هو عبد الله بن ثعلبة وانما هو عن كل رأس أو كل انسان هكذا رواية بكر بن وائل لم يقم هذا الحديث غيره قد اصاب الاسناد والمتن ورواه عن ابي سلمة عن همام عن بكر بن وائل - (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه انبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أبو الازهر ثنا محمد بن شرحبيل ثنا ابن جريج اخبرني ايوب بن موسى ان نافعا اخبره عن ابن عمر قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في زكوة الفطر بنصف صاع من حنطة أو صاع من تمر وهذا لا يصح وكيف يكون ذلك صحيحا ورواية الجماعة عن نافع عن ابن عمر ان تعديل الصاع مدين (١) من حنطة كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - (أخبرنا) أبو الحسن علي بن احمد بن عبدان انبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا إسمعيل بن اسحاق ثنا محمد بن ابي بكر ثنا سهل بن يوسف ثنا حميد الطويل عن الحسن قال خطبنا ابن عباس بالبصرة في آخر رمضان فقال ادوا صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا فقال من هاهنا من اهل المدينة علموا اخوانكم فانهم لا يعلمون فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة على كل صغير وكبير ذكر وانثى حر وعبد صاع تمر أو صاع شعير أو نصف صاع قمح فلما قدم علي رضي الله عنه ورأى رخص الشعير (٢) قال لو جعلتموه صاعا من كل شئ قال وكان الحسن يراها على من صام - كذا قال خطبنا ورواه محمد بن المثنى عن سهل ابن يوسف فقال خطب وهو اصح - (فقد اخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انبأ الحسن بن محمد الاسفرائني ثنا محمد بن احمد بن البراء قال سمعت علي بن عبد الله المديني وسئل عن حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكوة الفطر فقال حديث بصري واسناده مرسل قال وقال على الحسن لم يسمع من ابن عباس وما رآه قط كان بالمدينة ايام كان ابن عباس على البصرة قال وقال لي علي في حديث الحسن خطبنا ابن عباس بالبصرة انما هو كقول ثابت قدم علينا عمران بن حصين ومثل قول مجاهد خرج علينا علي وكقول الحسن ان سراقة ابن مالك بن جعشم حدثهم الحسن لم يسمع من ابن عباس (قال الشيخ احمد) حديث الحسن عن ابن عباس مرسل وقد روينا عن ابي رجاء العطاردي سماعا من ابن عباس في هذه الخطبة في صدقة الفطر صاع من طعام - (وقد اخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى انبأ علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن اسمعيل ثنا أبو الاشعث عن الثقفي عن هشام عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال امرنا ان نعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير والحر والمملوك صاعا من طعام ومن ادى براقبل منه ومن ادى شعيرا قبل منه ومن ادى زبيبا قبل منه ومن ادى سلتا قبل منه قال واحسبه قال ومن ادى دقيقا قبل منه ومن ادى سويقا قبل منه وهذا ايضا مرسل - محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيئا الا انه يوافق حديث ابي رجاء العطاردي الموصول عن ابن عباس فهو اولى ان يكون صحيحا وما شك فيه الراوي ولا شاهد له فلا اعتداد به والله اعلم - (أخبرنا) أبو اسحق ابراهيم بن محمد الارموي انبأ شافع بن محمد انبأ أبو جعفر الطحاوي ثنا المزني ثنا الشافعي عن يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكوة الفطر مدين من حنطة - قال الشافعي حديث مدين خطأ (قال الشيخ) هو كما قال فالاخبار الثابتة تدل على ان التعديل بمدين كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم (وروينا) في جواز نصف صاع من بر في صدقة الفطر عن ابي بكر الصديق وعثمان بن عفان رضي الله عنهما وجابر بن عبد الله وابي هريرة وفي احدى الروايتين عن علي وابن عباس رضي الله عنهم (قال ابن المنذر) لا يثبت ذلك عن ابي بكر وعثمان رضي الله عنهما (قال الشيخ) هو عن ابي بكر منقطع

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.