السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن يوسف انبأ أبو عبد الله وابو أحمد عن ابراهيم عن مسلم عن Zayd bin Yazid Abu Muhammad عن أبو عاصم عن عثمان يعني ابن مرة عن عبد الله بن عبد الرحمن عن خالته ام سلمة رضي الله عنها

من شرب في اناء من ذهب أو فضة فانما يجرجر في بطنه نارا من جهنم وفي هذا ذكر الذهب دون الاكل (وقد روينا) ذكر الاكل في حديث حذيفة بن اليمان ثم في حديث علي بن ابي طالب وانس بن مالك رضي الله عنهم في كتاب الطهارة وبالله التوفيق - باب ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة (روى) عمر بن ابي عمر الكلاعي الدمشقي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكوة في حجر - (اخبرناه) أبو سعد الماليني انبأ أبو احمد بن عدي الحافظ ثنا يزيد (١) بن عبد الله بحمص ثنا كثير بن عبيد ثنا بقية عن عمر الكلاعي فذكره ورواه ايضا عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن عمرو بن شعيب مرفوعا ورواه محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده موقوفا ورواة هذا الحديث عن عمرو - كلهم ضعيف والله اعلم - (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه انبأ أبو محمد بن حيان ثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد اخبرني ابراهيم بن عثمان عن الحكم عن علي عليه السلام قال ليس في جوهر زكوة وهذا منقطع وموقوف - (وأخبرنا) أبو سعيد بن ابي عمرو ثنا أبو العباس الاصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال ليس في حجر زكوة الا ما كان لتجارة من جوهر ولا ياقوت ولا لؤلؤ ولاغيره الا الذهب والفضة وروينا نحو هذا القول عن عطاء وسليمان بن يسار وعكرمة والزهري والنخعي ومكحول (أخبرنا) أبو زكريا بن ابي اسحاق المزكى وغيره قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انبأ الربيع بن سليمان انبأ الشافعي انبأ سفيان عن عمر بن دينار عن اذينة عن ابن عباس انه قال ليس في العنبر زكوة انما هو شئ دسره البحر - (وأخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان انبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحميدي وابن قعنب وسعيد قالوا ثنا سفيان فذكره الا انه قال سمعت ابن عباس يقول ليس العنبر بركاز انما هو شئ دسره البحر (ورواه) ابن جريج عن عمرو ابن دينار - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا احمد بن شيبان ثنا سفيان (ح واخبرنا) أبو زكريا ثنا أبو العباس انبأ الربيع انبأ الشافعي انبأ سفيان عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنه انه سئل عن العنبر افيه زكوة فقال ان كان فيه شئ ففيه الخمس - لفظ حديث الشافعي وفي رواية ابن شيبان قال سئل ابن عباس عن العنبرا فيه زكوة ثم ذكر الباقي فابن عباس علق القول فيه في هذه الرواية وقطع بان لا زكوة فيه في الرواية الاولى فالقطع اولى والله اعلم - باب زكاة التجارة قال الله تعالى وجل ثناؤه (انفقوا من طيبات ما كسبتم) الآية (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وابو بكر بن الحسن القاضي وابو سعيد بن ابي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا ورقاء عن ابن ابي نجيج عن مجاهد في قوله تعالى (انفقوا من طيبات ما كسبتم) قال التجارة (ومما اخرجنا لكم من الارض) قال النخل - (أخبرنا) أبو علي الروذباري انبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا محمد بن داود بن سفيان ثنا يحيى بن حسان ثنا سليمان بن موسى أبو داود ثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني خبيب بن سليمان عن ابيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انبأ أبو قتيبة مسلم بن الفضل الآدمي بمكة ثنا موسى بن هارون ثنا زهير بن حرب ثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمران بن ابي انس عن مالك بن اوس بن الحدثان عن ابي ذر رضي الله عنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الابل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته - (وأخبرنا) أبو الحسن علي بن احمد بن عبدان انبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا ابن رجاء ثنا سعيد هو ابن سلمة بن ابي الحسام حدثني موسى عن عمران بن ابي انس عن مالك بن الحدثان عن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الابل صدقتها وفي الغنم صدقتها (١) وفي البز صدقته ومن رفع دنانير أو دراهم أو تبرا أو فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة - سقط من هذه الرواية ذكر البقر (وقد رواه) دعلج بن احمد عن هشام بن علي السدوسي (٢) فذكر فيه وفي البقر صدقتها (٣) - (أخبرنا) بذلك أبو عبد الله الحافظ اخبرني دعلج بن احمد السجزي ببغداد حدثنا هشام بن علي السدوسي فذكره (ورواه) أبو الحسن الدار قطني عن دعلج بن احمد وقال كتبته من الاصل العتيق وفي البز مقيدا - (أخبرنا) بذلك أبو بكر بن الحارث الفقيه انبأ أبو الحسن ثنا دعلج بن احمد من اصل كتابه فذكره - (وأخبرنا) احمد بن محمد بن الحارث الفقيه انبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا احمد بن منصور ثنا أبو عاصم عن موسى بن عبيدة حدثني عمران بن ابي انس عن مالك بن اوس بن الحدثان قال بينا انا جالس عند عثمان جاءه أبو ذر فذكر الحديث قال فقالوا يا اباذر حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الابل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته قالها بالزاي - (أخبرنا) يحيى بن ابراهيم بن محمد بن يحيى ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا أبو احمد محمد بن عبد الوهاب انبأ جعفر بن عون انبأ يحيى بن سعيد (ح واخبرنا) أبو زكريا وغيره قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انبأ الربيع بن سليمان انبأ الشافعي انبأ سفيان ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن ابي سلمة عن ابي عمرو بن حماس ان اباه قال مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عنقي آدمة احملها فقال عمر الا تؤدي زكاتك يا حماس فقلت يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه التي على ظهري وآهبة في القرظ فقال ذاك مال فضع قال فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدت قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة - لفظ حديث سفيان وحديث جعفر بن عون مختصر قال كان حماس يبيع الادم والجعاب فقال له عمر رضي الله عنه اد زكاة مالك فقال انما مالي (٤) جعاب وادم فقال قومه واد زكاته - (وأخبرنا) أبو زكريا وغيره قالوا ثنا أبو العباس انبأ الربيع انبأ الشافعي انبأ سفيان ثنا ابن عجلان عن ابي الزناد عن ابي عمرو بن حماس عن ابيه مثله قاله عقيب روايته الاولى عن سفيان - (أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة من كتابه انبأ أبو الحسن محمد بن عبد الله بن ابراهيم بن عبدة ثنا أبو عبد الله محمد ابن ابراهيم البوشنجي ثنا احمد بن حنبل ثنا حفص بن غياث ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ليس في العروض زكوة الا ما كان للتجارة (قال الشيخ) وهذا قول عامة اهل العلم فالذي روى عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال لا زكوة في العرض (٥) فقد قال الشافعي في كتاب القديم اسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته والاحتياط في الزكوة احب الي والله اعلم (قال الشيخ) وقد حكى ابن المندر عن عائشة وابن عباس مثل ما روينا عن ابن عمر ولم يحك خلافهم عن احد فيحتمل ان يكون معنى قوله ان صح لا زكوة في العرض (٦) أي إذا لم يرد به التجارة -

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.