لا تأخذ من خزرات انفس الناس شيئا خذ الشارف والبكر وذوات العيب - (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى قال انبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن ابي عبيد قال يقول لا تأخذ خيار اموالهم خذ الشارف وهي المسنة الهرمة والبكر وهو الصغير من ذكور الابل وانه كان في اول الاسلام قبل ان يؤخذ الناس بالشرائع قال الشيخ الحديث مرسل وقد يتصور عندنا اخذ الذكور والصغار والمعيبة إذا كانت ماشيته كلها كذلك (وروينا) عن الثوري عن الاعمش عن الحكم قال إذا انتهى المصدق إلى الغنم صدعها صد عين فيأخذ صاحب الغنم خير الصدعين ويأخذ صاحب الصدقة من الصدع الآخر (وروينا) عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد انه قال يصدعها ثلاثة اصداع ثلث خيار وثلث وسط وثلث دون فيدع المصدق الخيار ويأخذ من الوسط - (أخبرنا) أبو بكر الاصبهاني انبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان الثوري عنهما بهما جميعا وقد حكي الشافعي في القديم هذين المذهبين من غير تسمية قائليهما وروينا عن الزهري مثل قول القاسم وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال يختار صاحب الغنم الثلث ثم اختاروا من الثلثين الباقيين (أخبرنا) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد ثنا اسمعيل بن محمد الصفار (ح واخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قالا ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله يعني ابن عمر