السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
اخبرناه) أبو بكر بن الحارث الفقيه انبأ علي بن عمر الحافظ عن أبو سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الفريابي عن عمرو بن عثمان القرشي عن بقية بن الوليد الكلاعي عن عتبة بن عبد الله المسعودي عن الحكم عن طاوس بن كيسان اليماني عن عبد الله بن العباس القرشيليس من الرواة: لما بعث

ليس فيها شئ (وقال المسعودي) والاوقاص ما دون الثلاثين وما بين الاربعين إلى الستين وإذا كانت ستون ففيها تبيعتان فإذا كانت سبعون ففيها مسنة وتبيع فإذا كانت ثمانون ففيها مسنتان فإذا كانت تسعون ففيها ثلاث تبائع قال بقية قال المسعودي الاوقاص هي بالسين الاوقاص فلا تجعلها بصاد - (وأخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة قال انبأ أبو الحسن محمد بن عبد الله بن ابراهيم بن عبدة ثنا أبو عبد الله محمد بن ابراهيم العبدي البوشنجي حدثني النفيلي أبو جعفر ثنا زهير بن معاوية ثنا أبو اسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الاعور عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال زهير احسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال هاتوا ربع العشر فذكر الحديث بطوله قال فيه وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الاربعين مسنة وليس على العوامل شئ - (أخبرنا) أبو محمد جناح بن نذير بن جناح بالكوفة انبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا احمد بن حازم ثنا الفضل بن دكين ثنا عبد السلام ابن حرب (ح وانبأ) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا مالك بن اسماعيل ثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن ابي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة وفي اربعين مسنة لم يذكر جناح في روايته جذع أو جذعة (ورواه) شريك عن خصيف عن ابي عبيدة عن امه عن عبد الله قاله البخاري (وقد مضى) في حديث سليمان بن داود عن الزهري عن ابي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كتب إلى اهل اليمن قال فيه وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل اربعين باقورة بقرة (حدثنيه) أبو عبد الرحمن السلمي انبأ أبو عمرو بن حمدان انبأ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا الحكم ابن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود فذكره - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن احمد المحبوبي بمرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد الله بن موسى انبأ سفيان عن داود عن الشعبي يرفعه وابن ابي عياش عن انس يرفعه قال في اربعين من البقر مسنة وفي ثلاثين تبيع أو تبيعة - (واما الاثر) الذي اخبرناه أبو بكر محمد بن محمد ثنا أبو الحسين الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود ثنا محمد بن عبيد ثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن جابر بن عبد الله في كل خمس من البقر شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه قال الزهري فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل اربعين بقرة بقرة قال معمر قال الزهري وبلغنا ان قولهم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل اربعين بقرة بقرة ان ذلك كان تخفيفا لاهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك فهذا حديث موقوف منقطع وروى من وجه آخر عن الزهري منقطعا والمنقطع لا تثبت به حجة وما قبله اكثر واشهر والله اعلم - جماع أبواب صدقة الغنم السائمة (أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة الانصاري انبأ أبو الحسن علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي انبأ أبو جعفر مطين ثنا محمد بن المثنى العنزي ثنا محمد بن عبد الله يعني الانصاري حدثني ابي عن ثمامة قال حدثني انس بن مالك ان ابا بكر رضي الله عنه لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب - بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض الله على المسلمين التي امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطها فذكر الحديث في فرض الابل وما بين اسنانها ثم قال وصدقة الغنم في سائمتها فإذا كانت اربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى ان تبلغ مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولاذات عوار ولاتيس الا ان يشاء المصدق ولايجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها - رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله الانصاري وقد مضى سائر طرق هذا الحديث ومضى في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو هذا وابين من ذلك قال فيه فإذا كانت شاة ومائتين ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلثمائة فإذا زادت على ثلثمائة شاة فليس فيها الا ثلاث شياه حتى تبلغ اربعمائة شاة فإذا بلغت اربعمائة شاة ففيها اربع شياه حتى تبلغ خمسمائة فإذا بلغت خمسمائة شاة ففيها خمس شياه ثم ذكرها هكذا مائة مائة حتى بلغ الفا قال ثم في كل ما زادت مائة شاة شاة - باب السن التي تؤخذ في الغنم قد مضى في حديث مسلم بن شعبة عن سعربن ديسم عن رسولي رسول الله صلى الله عليه وسلم انهما قالا في الشاة التي اعطاهما هذه شافع وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نأخذ شافعا والشافع التي في بطنها ولدها قال فقلت اي شئ تأخذان قالا عناقا جذعة اوثنية قال فاخرجت اليهما عناقا قالا ارفعها (١) الينا فتناولاها فحملاها على بعيرهما - (أخبرنا) أبو الحسن بن عبدان انبأ احمد بن عبيدالصفار ثنا الحارث بن ابي اسامة ثنا روح بن عبادة ثنا زكريا بن اسحاق ثنا عمرو بن ابي سفيان حدثني مسلم بن شعبة فذكره الا ان شيخنا لم يثبت اسم سعر بن ديسم - (أخبرنا) أبو زكريا بن ابي اسحاق المزكى في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انبأ الربيع بن سليمان انبأ الشافعي انبأ سفيان ابن عيينة ثنا بشر بن عاصم عن ابيه عن عمر استعمل اباه سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذاء ولم يأخذه منهم فقالوا له ان كنت معتدا علينا بالغذاء فخذه منا فامسك حتى لقى عمر رضي الله عنه فقال له اعلم انهم يزعمون انا نظلمهم نعتد عليهم بالغذاء ولا نأخذه منهم فقال له عمر فاعتد عليهم بالغذاء حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده وقل لهم لا آخذ منكم الربي ولا الماخض ولاذات الدر ولا الشاة الا كولة ولافحل الغنم وخذ العناق الجذعة والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره - (وأخبرنا) أبو احمد المهرجاني انبأ محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن ابرهيم العبدي ثنا ابن بكير ثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقا وكان يعد على الناس بالسخل فقالوا اتعد علينا بالسخل ولا نأخذ منه شيئا فلما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر ذلك له فقال

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.