السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو سعد الماليني انبأ أبو احمد بن عدي الحافظ عن عبد الله بن محمد الطرائفي عن احمد بن حنبل وسئل عن حديث الصدقات هذا الذي يرويه يحيى بن حمزة اصحيح هو عن ارجو ان يكون صحيحا

إذا زادت الابل على عشرين ومائة تستأنف الفريضة ويحيى بن سعيد لم يغلط في هذا وقد تابعه ابن المبارك وهذا مشهور من رواية سفيان عن ابي اسحاق عن عاصم عن علي وقد انكر اهل العلم هذا على عاصم بن ضمرة لان رواية عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام خلاف كتاب آل عمرو بن حزم وخلاف كتاب ابي بكر وعمر رضي الله عنهما (قال الشيخ) اما أبو زكريا يحيى بن معين رحمه الله فانه احال بالغلط على يحيى ابن سعيد (وذلك فيما اخبرنا) أبو عبد الله الحا فظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد يقول سمعت يحيى بن معين يقول كان يحيى بن سعيد يحدث بحديث يغلط فيه عن سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام قال إذا زادت الابل على عشرين ومائة تستأنف الفريضة قال يحيى بن معين وحدث به وكيع عن سفيان عن منصور عن ابراهيم قال إذا زادت الابل على عشرين ومائة تستأنف الفريضة على الحساب الاول قال يحيى هذا اصح الحديثين - (وأخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري انبأ أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ثنا جعفر بن محمد بن الازهري ثنا المفضل بن غسان الغلابي قال ذكر يحيى بن معين ان يحيى بن سعيد القطان حدث عن سفيان بحديث تفرد به عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه إذا زادت الابل على عشرين ومائة تستأنف الفريضة على الحساب الاول فقال هذا غلط قال وذكرت ليحيى حديث وكيع عن سفيان عن منصور عن ابراهيم قال إذا زادت الابل على عشرين ومائة تستأنف الفريضة على الحساب الاول فقال هذا صحيح قال الشيخ قول يحيى في هذه الرواية يحتمل ان يكون انما عاب على يحيى القطان روايته عن سفيان حديثا تفرد به سفيان وهو عند اهل العلم بالحديث غلط وهو يتقي امثال ذلك فلا يروي الا ما هو صحيح عنده والله اعلم واما أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفارسي وغيره من الائمة فانهم احالوا بالغلط على عاصم بن ضمرة واستدلوا على خطائه بما فيه من الخلاف للروايات المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما في الصدقات - (واما الشافعي) رحمه الله فانه قال في كتاب القديم روى هذا مجهول عن علي واكثر الرواة عن ذلك المجهول يزعم ان الذي روى هذا عنه غلط عليه وان هذا ليس في حديثه يريد قوله في الاستئناف واستدل على هذا في كتاب آخر برواية من روى عن ابي اسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه بخلاف ذلك - (أخبرنا) أبو سعيد بن ابي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي قال شريك عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام قال إذا زادت الابل على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون قال وقال عمرو بن الهيثم وغيره عن شعبة عن ابي اسحاق عن عاصم عن علي مثله قال الشافعي بهذا نقول وهو موافق للسنة وهم يعني بعض العراقيين لا يأخذون بهذا فيخالفون ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما والثابت عن علي رضي الله عنه عندهم إلى قول ابراهيم وشئ يغلط به عن علي رضي الله عنه - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انبأ الحسن بن يعقوب العدل ثنا يحيى بن ابي طالب قال سئل عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن صدقة الابل فاخبرنا عن شعبة عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة ان عليا رضي الله عنه قال في خمس من الابل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشر ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين خمس شياه فإذا زادت ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس واربعين فذكر الحديث في الصدقة الابل إلى تسعين قال فإذا زادت ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين ابنة لبون (قال الشيخ) وقد رواه زهير بن معاوية عن ابي اسحاق عن عاصم والحارث عن علي رضي الله عنه - (كما اخبرنا) أبو علي الروذباري انبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا زهير ثنا أبو اسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الاعور عن علي رضي الله عنه قال زهير احسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هاتوا ربع العشر فذكر الحديث إلى ان قال وفي الابل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري قال وفي خمس وعشرين من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ثم ساق الحديث قال فإذا زادت واحدة يعني على التسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة فان كانت الابل اكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وذكر باقي الحديث ليس فيه ما في رواية سفيان عن ابي اسحاق من الاستئناف وفيه وفي كثير من الروايات عنه في خمس وعشرين خمس شياه وقد اجمعوا على ترك القول به لمخالفة عاصم بن ضمرة والحارث الاعور عن علي عليه السلام الروايات المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما في الصدقات في ذلك كذلك رواية من روى عنه الاستئناف مخالفة لتلك الروايات المشهورة مع ما في نفسها من الاختلاف والغلط وطعن ائمة اهل النقل فيها فوجب تركها والمصير إلى ما هو اقوى منها وبالله التوفيق - واما الاثر الذي ذكره أبو داود في المراسيل عن موسى بن اسماعيل قال قال حماد قلت لقيس بن سعد خذلي كتاب محمد بن عمرو ابن حزم فاعطاني كتابا اخبر انه اخذه من ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لجده فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الابل فقص الحديث إلى ان تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت اكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة وما فضل فانه يعاد إلى اول فريضة الابل وما كان اقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولاهرمة ولاذات عوار من الغنم فهذا (فيما اخبرنا) أبو بكر السليماني انبأ أبو الحسين الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره وهو منقطع بين ابي بكر بن حزم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيس بن سعد اخذه عن كتاب لاعن سماع وكذلك حماد بن سلمة اخذه عن كتاب لاعن سماع وقيس بن سعد وحماد بن سلمة وان كانا من الثقات فروايتهما هذه بخلاف رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغيره وحماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه ويتجنبون ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة وامثاله وهذا الحديث قد جمع الامرين مع ما فيه من الانقطاع وبالله التوفيق - (أخبرنا) أبو سعد الماليني انبأ أبو احمد عبد الله بن عدي الحافظ ثنا عبد الله البغوي ثنا صالح بن احمد ثنا علي بن المديني قال قال يحيى بن سعيد هو القطان حماد بن سلمة عن زياد الاعلم وقيس بن سعد ليس بذاك ثم قال يحيى ان كان ما حدث به حماد بن سلمة عن قيس بن سعد حقا فليس قيس بن سعد بشئ ولكن حديث حماد بن سلمة عن الشيوخ عن ثابت وهذا الضرب يعني انه ثبت فيها (أخبرنا) أبو سعد انبأ أبو احمد انبأ محمد بن احمد بن حماد ثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال سمعت ابي يقول ضاع كتاب حماد ابن سلمة عن قيس بن سعد بن سعد فكان يحدثهم عن حفظه فهذه قصته -

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.