هذه نسخة كتاب عمر رضي الله عنه - (أخبرنا) أبو زكريا بن ابي اسحاق المزكى في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انبأ الربيع بن سليمان انبأ الشافعي انبأ انس ابن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر ان كتاب الصدقات فيه في كل اربع وعشرين من الابل فدونها الغنم في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى خمس واربعين ابنة لبون وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل فما زاد على ذلك ففي كل اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة وفي سائمة الغنم إذا كانت اربعين إلى ان تبلغ عشرين ومائة شاة وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة ولا تخرج في الصدقة هرمة ولاذات عوار ولاتيس الا ما شاء المصدق ولايجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت ر قة احدهم خمس اواق - هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي كان يأخذ عليها - قال الشافعي وبهذا كله نأخذ - وقد رواه سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم - (اخبرناه) أبو عبد الله الحافظ انبأ أبو بكر محمد بن المؤمل انبأ الفضل بن محمد الشعراني ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابيه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه في خمس من الابل وشاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس واربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فان كانت الابل اكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين ابنة لبون وفي الغنم في كل اربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا كانت الغنم اكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شئ حتى تبلغ المائة ولا يفرق بين مجتمع ولايجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولاذات عيب - قال الزهري إذا جاء المصدق قسمت الشاء اثلاثا ثلثا شرار وثلثا خيار وثلثا وسط فيأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقر - (وأخبرنا) أبو علي الروذباري انبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عثمان بن ابي شيبة ثنا محمد بن يزيد الواسطي انبأ سفيان بن حسين باسناده ومعناه قال فان لم بنت تكن مخاض فابن لبون قال ولم يذكر كلام الزهري قال أبو عيسى الترمذي في كتاب العلل سألت محمد بن اسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال ارجو ان يكون محفوظا وسفيان بن حسين صدوق - (وأخبرنا) أبو سعد الماليني انبأ أبو احمد عبد الله بن عدي الحافظ قال وقد وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية عن سالم عن ابيه حديث الصدقات سليمان بن كثير اخو محمد بن كثير حدثناه ابن صاعد عن يعقوب الدورقي عن عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان كذلك قال وقد رواه عن الزهري عن سالم عن ابيه جماعة فاوقفوه وسفيان بن حسين وسليمان بن كثير رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم - (أخبرنا) بحديث سليمان بن كثير أبو الحسن علي بن محمد المقري انبأ الحسن بن محمد بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن ابي بكر ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان بن كثير عن الزهري عن سالم عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يتوفاه الله عز وجل في الصدقة فوجدت فيه في خمس ذود شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا كانت ستا وثلاثين فابنة لبون إلى خمس واربعين فإذا كانت ستا واربعين فحقة إلى ستين فإذا كانت احدى وستين فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت فابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت فحقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين ابنة لبون ووجدت فيه في اربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة ثم في كل مائة شاة ووجدت فيه لا يفرق بين مجتمع ولايجمع بين متفرق ووجدت فيه لا يجوز في الصدقة تيس ولاهرمة ولاذات عوار - (حدثنا) أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ثنا محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد بن المسيب ثنا الحكم بن موسى (ح وحدثنا) أبو عبد الرحمن السلمي وابو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قالا انبأ أبو عمر ومحمد بن جعفر بن محمد بن مطر ثنا أبو عبد الله احمد ابن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى اهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم وقرئت على اهل اليمن وهذه نسختها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان - اما بعد فقد رفع رسولكم واعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار - ما سقت السماء وكان سيحا أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أو سق وما سقى بالرشاء الدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة اوسق وفي كل خمس من الابل سائمة شاة إلى ان تبلغ اربعا وعشرين فإذا زادت واحدة على اربع وعشرين ففيها ابنة مخاض فان لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى ان تبلغ خمسا وثلاثين فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها ابنة لبون إلى ان تبلغ خمسا واربعين فان زادت واحدة على خمس واربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى ان تبلغ ستين فان زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى ان تبلغ خمسا وسبعين فان زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى ان تبلغ تسعين فان زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى ان تبلغ عشرين ومائة فما زاد على عشرين ومائة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل اربعين باقورة بقرة وفي كل اربعين شاة سائمة شاة إلى ان تبلغ عشرين ومائة فان زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى ان تبلغ مائتين فان زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ان تبلغ ثلاثمائة فان زادت ففي كل مائة شاة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولاعجفاء ولاذات عوار ولاتيس الغنم ولايجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما اخذ من الخليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي كل خمس اواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل اربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس اواق شئ وفي كل اربعين دينارا دينار وان الصدقة لا تحل لمحمد اهل بيته (١) انما هي الزكوة تزكي بها انفسهم ولفقراء المسلمين (٢) وفي سبيل الله وليس في رقيق ولا مزرعة ولاعمالها شئ إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر وانه ليس في عبد مسلم ولافي فرسه شئ قال يحيى افضل - ثم قال كان في الكتاب ان اكبر الكبائر عند الله يوم القيامة اشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار يوم الزحف في سبيل الله وعقوق الوالدين ومي المحصنة وتعلم السحر واكل الربا واكل مال اليتيم وان العمرة الحج الاصغر ولا يمس القرآن الا طاهر ولاطلاق قبل املاك ولاعتاق حتى يبتاع ولا يصلين احدكم (٣) في ثوب واحد ليس على منكبه شئ ولايحتبين في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شئ ولا يصلين احدكم في ثوب واحد وشقه بادي ولا يصلين احد منكم عاقص شعره وكان في الكتاب ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود الا ان يرضى اولياء المقتول وان في النفس الدية مائة من الابل وفي الانف إذا اوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية (٤) وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين