السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو سعيد شريك بن عبد الملك بن الحسن الإسفراييني عن بشر بن أحمد بن بشر بن محمود بن أشرس بن زياد بن عبد الرحمن بن عبد الله، أبو سهلى، الدِّهْقان، الأِسْفَرايِيني، المِهْرَجاني عن داود بن الحسين البيهقي عن قتيبة بن سعيد عن الليث عن نافع عن ابن عمر عن لا يصلي على الجنازة إلا وهو طاهر

١١٠٨- أَخبَرنا أَبو سَعِيدٍ شَرِيكُ بن عَبدِ المَلِكِ بن الحَسَنِ الإِسْفَرَايِينِيُّ، أَخبَرنا بِشْرُ بن أَحمَدَ، حَدَّثنا دَاوُدُ بن الحُسَيْنِ البَيْهَقِيُّ، حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ يُصَلِّي عَلَى الجِنَازَةِ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ وَالَّذِي رُوِيَ عَنْهُ فِي التَّيَمُّمِ لِصَلاَةِ الجِنَازَةِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي السَّفَرِ عِنْدَ عَدَمِ المَاءِ وَفِي إِسْنَادِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي التَّيَمُّمِ ضَعْفٌ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ المَعْرِفَةِ وَالَّذِي رَوَى المُغِيرَةُ بن زِيَادٍ، عَن عَطَاءٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ لاَ يَصِحُّ عَنْهُ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، كَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ مِنْ قَوْلِهِ وَهَذَا أَحَدُ مَا أَنْكَرَ أَحمَدُ بن حَنْبَلٍ وَيَحيَى بن مَعِينٍ عَلَى المُغِيرَةِ بن زِيَادٍ وَقَدْ رُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَهُوَ خَطَأٌ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي الخِلاَفِيَّاتِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. بَابُ المُسَافِرِ يَتَيَمَّمُ فِي أَوْلِ الوَقْتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَيُصَلِّي ثُمَّ لاَ يُعِيدُ وَإِنْ وَجَدَ المَاءَ فِي آخِرِ الوَقْتِ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو سعيد شريك بن عبد الملك بن الحسن الإسفراييني عن بشر بن أحمد بن بشر بن محمود بن أشرس بن زياد بن عبد الرحمن بن عبد الله، أبو سهلى، الدِّهْقان، الأِسْفَرايِيني، المِهْرَجاني عن داود بن الحسين البيهقي عن قتيبة بن سعيد عن الليث عن نافع عن ابن عمر عن لا يصلي على الجنازة إلا وهو طاهر

١١٠٨- أَخبَرنا أَبو سَعِيدٍ شَرِيكُ بن عَبدِ المَلِكِ بن الحَسَنِ الإِسْفَرَايِينِيُّ، أَخبَرنا بِشْرُ بن أَحمَدَ، حَدَّثنا دَاوُدُ بن الحُسَيْنِ البَيْهَقِيُّ، حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ يُصَلِّي عَلَى الجِنَازَةِ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ وَالَّذِي رُوِيَ عَنْهُ فِي التَّيَمُّمِ لِصَلاَةِ الجِنَازَةِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي السَّفَرِ عِنْدَ عَدَمِ المَاءِ وَفِي إِسْنَادِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي التَّيَمُّمِ ضَعْفٌ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ المَعْرِفَةِ وَالَّذِي رَوَى المُغِيرَةُ بن زِيَادٍ، عَن عَطَاءٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ لاَ يَصِحُّ عَنْهُ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، كَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ مِنْ قَوْلِهِ وَهَذَا أَحَدُ مَا أَنْكَرَ أَحمَدُ بن حَنْبَلٍ وَيَحيَى بن مَعِينٍ عَلَى المُغِيرَةِ بن زِيَادٍ وَقَدْ رُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَهُوَ خَطَأٌ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي الخِلاَفِيَّاتِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.١/٢٣١ بَابُ المُسَافِرِ يَتَيَمَّمُ فِي أَوْلِ الوَقْتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَيُصَلِّي ثُمَّ لاَ يُعِيدُ وَإِنْ وَجَدَ المَاءَ فِي آخِرِ الوَقْتِ.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو سعيد شريك بن عبد الملك بن الحسن الإسفراييني عن بشر بن أحمد الإسفرائيني عن داود بن الحسين البيهقي عن قتيبة بن سعيد الثقفي عن الليث بن سعد الفهمي عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عن لا يصلي على الجنازة إلا وهو طاهر

والَّذِي رُوِي عنه في التَّيَمُّمِ لِصَلاةِ الجِنازَةِ يَحتمِلُ أن يَكونَ في السَّفَرِ عِندَ عَدَمِ الماءِ. وفِي إِسنادِ حَديثِ ابنِ عمرَ في التَّيَمُّمِ ضعف ذَكَرناه في كِتابِ "المعرفة" (٧) ، والذِي رَوَى المُغيرَةُ بنُ زيادٍ عن عَطاءٍ عن ابنِ عباسٍ في ذَلِكَ لا يَصحُّ عنه (١) ، إنَّما هو قَولُ عَطاءٍ، كَذَلِكَ رواه ابنُ جُرَيجٍ عن عَطاءٍ مِن قَولِه (٢) ، وهَذا أَحَدُ ما أَنكَرَ أحمدُ بنُ حَنبَلٍ (٣) ويَحيَى بنُ مَعينٍ (٤) على المُغيرَةِ بنِ زيادٍ، وقَد رُفِع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (٥) ، وهو خَطأٌ قَد بَيَّناه في "الخلافيات" (٦) . وبِاللَّهِ التَّوفيقُ. بابُ المُسافِرِ يَتَيَمَّمُ في أَوَّلِ الوَقتِ إذا لم يَجِد ماءً ويُصَلِّي ثم لا يُعيدُ وإِن وجَدَ الماءَ في آخِرِ الوَقتِ

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو سعيد شريك بن عبد الملك بن الحسن الإسفراييني عن بشر بن أحمد بن بشر بن محمود بن أشرس بن زياد بن عبد الرحمن بن عبد الله، أبو سهلى، الدِّهْقان، الأِسْفَرايِيني، المِهْرَجاني عن داود بن الحسين البيهقي عن قتيبة بن سعيد عن الليث عن نافع عن ابن عمر عن لا يصلي على الجنازة إلا وهو طاهر

١٠٩٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ الْإِسْفَرَايِينِيُّ أنا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: § "لَا يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ" وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ وَالَّذِي رُوِيَ عَنْهُ فِي التَّيَمُّمِ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي السَّفَرِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ وَفِي إِسْنَادِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي التَّيَمُّمِ ضَعْفٌ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ وَالَّذِي رَوَى الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ لَا يَصِحُّ عَنْهُ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، كَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِنْ قَوْلِهِ وَهَذَا أَحَدُ مَا أَنْكَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ وَقَدْ رُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ خَطَأٌ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو سعيد شريك بن عبد الملك بن الحسن الإسفراييني عن بشر بن أحمد الإسفرائيني عن داود بن الحسين البيهقي عن قتيبة بن سعيد الثقفي عن الليث بن سعد الفهمي عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عن لا يصلي على الجنازة إلا وهو طاهر (¬٥

(¬٥)، وهو خَطأٌ قَد بَيَّناه في "الخلافيات" (¬٦). وبِاللَّهِ التَّوفيقُ. بابُ المُسافِرِ يَتَيَمَّمُ في أَوَّلِ الوَقتِ إذا لم يَجِد ماءً ويُصَلِّي ثم لا يُعيدُ وإِن وجَدَ الماءَ في آخِرِ الوَقتِ

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو سعيد شريك بن عبد الملك بن الحسن الإسفراييني عن بشر بن أحمد بن بشر بن محمود بن أشرس بن زياد بن عبد الرحمن بن عبد الله، أبو سهلى، الدِّهْقان، الأِسْفَرايِيني، المِهْرَجاني عن داود بن الحسين البيهقي عن قتيبة بن سعيد عن الليث عن نافع عن ابن عمر عن لا يصلي على الجنازة إلا وهو طاهر

١٠٩٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ الْإِسْفَرَايِينِيُّ أنا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ وَالَّذِي رُوِيَ عَنْهُ فِي التَّيَمُّمِ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي السَّفَرِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ وَفِي إِسْنَادِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي التَّيَمُّمِ ضَعْفٌ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ وَالَّذِي رَوَى الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ لَا يَصِحُّ عَنْهُ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، كَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِنْ قَوْلِهِ وَهَذَا أَحَدُ مَا أَنْكَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ وَقَدْ رُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ خَطَأٌ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.