السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
صلوة احدكم إذا احدث حتى يتوضأ * عن أبو الحسن العلوى انبأ أبو بكر محمد بن احمد بن دلويه عن أحمد بن حفص الجزري عن حدثنى ابى حدثنى ابراهيم ابن طهمان عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه

لا صلوة بغير طهور ولا تقبل صدقة من غلول * اخرجه مسلم من حديث سماك فثبت بهذه الاخبار وجوب الانصراف عن الصلوة عند الحدث ووجوب الوضوء * وقد قال فيما روينا عنه احرامها التكبير فلا يعود إليها الا باستيناف تكبير وفي ذلك كالدلالة على استيناف الصلوة * (وقد اخبرنا) أبو على الروذبارى انبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن ابى شيبة ثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الاحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن على بن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسا احدكم في الصلوة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلوته وهذا يصرح باعادة الصلوة وبه قال المسور بن مخرمة من الصحابة * (أخبرنا) أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمى وابو بكر احمد بن محمد بن الحارث الفقيه قالا انبأ على بن عمر الحافظ ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قراءة عليه وانا اسمع ان داود بن رشيد حدثهم ثنا اسمعيل بن عياش حدثنى عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج عن ابيه وعن عبد الله بن ابى مليكة عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قاء احدكم في صلوته أو قلس فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على ما مضى من صلوته ما لم يتكلم قال ابن جريج فان تكلم استانف * ورواه جماعة عن اسمعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا * وعنه عن ابن جريج عن ابن ابى مليكة عن عائشة موصولا * (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه ثنا أبو محمد بن حيان ثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر موسى بن عامر ثنا الوليد بن مسلم اخبرني اسمعيل عن ابن جريج عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رعف في صلوته فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على ما صلى * وهذا الحديث احد ما انكر على اسمعيل بن عياش * والمحفوظ ما رواه الجماعة عن ابن جريج عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا * كذلك رواه محمد بن عبد الله الانصاري وابو عاصم النبيل و عبد الرزاق و عبد الوهاب بن عطاء وغيرهم عن ابن جريج * واما حديث ابن ابى مليكة عن عائشة رضى الله عنها فانما يرويه اسمعيل بن عياش وسليمان بن ارقم عن ابن جريج وسليمان بن ارقم متروك وما يرويه اسمعيل بن عياش عن غير اهل الشام ضعيف لا يوثق به وروى عن اسمعيل عن عباد بن كثير وعطاء بن عجلان عن ابن ابى مليكة عن عائشة رضى الله عنها وعباد وعطاء هذان ضعيفان والله تعالى اعلم * (أخبرنا) أبو بكر بن الحسن وابو زكريا بن ابى اسحاق المزكى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم انبأ ابن وهب (وحدثنا) بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب اخبرك عبد الله بن عمرو حنظلة ابن ابى سفيان الجمحى ومالك بن انس والليث بن سعد واسامة بن زيد ان نافعا حدثهم ان عبد الله بن عمر حكان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى على ما صلى ولم يتكلم * هذا عن ابن عمر صحيح وقد روى عن على رضى الله عنه * (أخبرنا) أبو عبد الله بن البياع الحافظ اخبرني محمد بن احمد بن بالويه فيما قرأت عليه ثنا محمد بن يونس ثنا روح ثنا شعبة ثنا أبو اسحاق عن عاصم بن ضمرة ان عليا رضى الله عنه قال من وجد في بطنه رزا (١) أو قيئا فلينصرف فليتوضأ فان لم يتكلم احتسب بما صلى وان تكلم استانف الصلوة * وقيل عن ابى اسحاق عن الحارث عن على رضى الله عنه (أخبرنا) الحسن بن احمد بن ابراهيم بن شاذان ببغداد انبأ حمزة بن محمد بن العباس ثنا عباس بن محمد الدوري ثنا عبيدالله بن موسى انبأ اسرائيل عن ابى اسحاق عن الحارث عن على رضى الله عنه انه قال ايما رجل دخل في الصلوة فأصابه رز في بطنه أو قئ أو رعاف فخشى ان يحدث قبل ان يسلم الإمام فليجعل يده على انفه فان كان يريد ان يعتد بماقد مضى فلا يتكلم حتى يتوضأ ثم يتم ما بقى فان تكلم فليستقبل وان كان قد تشهد وخاف ان يحدث قبل ان يسلم الإمام فليسلم فقد تمت صلوته * ورواه الثوري عن ابى اسحاق عن الحارث عن على ببعض معناه والحارث الاعور ضعيف وعاصم بن ضمرة غير قوى (وروى) من وجه ثالث عن علي رضى الله عنه وفيه ايضا ضعف والله اعلم * (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وابو سعيد بن ابى عمر وقالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن على ثنا عبد الله بن رجاء ثنا اسرائيل ثنا يزيد بن سعيد عن ابيه عن علي رضى الله عنه قال من وجد في بطنه رزا أو كان في بطنه بول فليجعل ثوبه على انفه ثم لينفتل وليتوضأ و لا يكلم احدا فان تكلم استانف * وفي كل هذا ان صح دلالة على جواز الانصراف بالرز قبل روج الحدث ثم البناء على ما مضى من الصلوة (وروى) مثل ذلك ايضا عن سلمان الفارسى رضى الله عنه * (وأخبرنا) أبو احمد المهرجانى انبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن ابراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبنى على ما قد صلى (قال وحدثنا) مالك عن يزيد بن عبد الله ابن قسيط انه رأى سعيد بن المسيب يرعف وهو يصلى فيأتي حجرة ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى * (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه انبأ أبو محمد بن حيان ثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن ابى ادريس الخولانى قال يرجع فيبنى على ما قد صلى يعنى في الرعاف * وقال عطية وكتب ابن عمرو أبو سلمة بن عبد الرحمن إلى امية بن خالد بن اسيد فقرأ علينا كتابهما بذلك (قال وحدثنا) الوليد قال واخبرني أبو عمرو انه سمع عطاء يقول ينصرف فيتوضأ ولا يكلم احدا ثم يرجع فيبنى على ما قد صلى (ورويناه) عن طاؤس وسليمان بن يسار وغيرهما * (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه انبأ أبو محمد بن حبان ثنا ابراهيم بن محمد ثنا أبو عامر ثنا الوليد قال قال أبو عمر واخبرني واصل عن مجاهد قال إذا صرفت وجهك عن القبلة فاعد الصلوة (قال وقال) أبو عمرو هو الاوزاعي اخبرني يزيد بن ابى مالك انه سمع عمر بن عبد العزيز يقول إذا صرفت وجهك عن القبلة فاعد (وبهذا الاسناد) ثنا الوليد اخبرني سعيد بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز والحسن مثل ذلك * قال الوليد واخبرني الليث بن سعد و عبد الرحمن بن نمر عن ابن شهاب انه حدثهم عن المسور بن مخرمة انه كان يقول يستانف * قال الشافعي رحمه الله احب الاقاويل الي فيه انه قاطع للصلوة وهذا قول المسور بن مخرمة قال وقول المسور اشبه بقول العامة فيمن ولى ظهره القبلة عامدا انه يبتدأ قال ولا يجوز ان يكون في حال لا يحل له فيها الصلوة ما كان بها ثم يبنى على صلوته والله اعلم وكان في القديم يقول يبنى * وقال في الاملاء لو لا مذهب الفقهاء لرأيت ان من تحرف عن القبلة لرعاف أو غيره فعليه الاستيناف ولكن ليس في الآثار الا التسليم قال ذلك بهذه المسألة ومسائل اخر وقد رجع في الجديد إلى قول المسور بن مخرمة وبالله التوفيق *

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.