إذا زوج احدكم خادمه عبده أو اجيره فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة * قال أبو داود صوابه سوار بن داود قال الشيخ وهذه الرواية إذا قرنت برواية الاوزاعي دلنا على ان المراد بالحديث نهى السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها أو ان عورة الامة ما بين السرة والركبة * وسائر طرق هذا الحديث يدل وبعضها ينص على المراد به نهى الامة عن النظر إلى عورة السيد بعد ما زوجت أو نهى الخادم من العبد أو الاجير عن النظر إلى عورة السيد بعد ما بلغا النكاح فيكون الخبر وارد في بيان مقدار العورة من الرجل لا في بيان مقدارها من الامة وسناتى على ذكرها في الباب الذى يليه ان شاء الله تعالى * (أخبرنا) أبو سعيد بن ابى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا احمد بن عبد الحميد ثنا أبو اسامة عن الوليد يعنى ابن كثير عن نافع ان صفية بنت ابى عبيد حدثته قالت خرجت امرأة مختمرة متجلببة فقال عمر رضى الله عنه من هذه المرأة فقيل له هذه جارية لفلان رجل من بنيه فارسل إلى حفصة رضى الله عنها فقال ما حملك على ان تخمرى هذه