إذا اقيمت الصلوة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا (٢) . رواه البخاري في الصحيح عن آدم عن ابن أبي ذئب ورواه مسلم من وجه آخر عن الزهري. قال الشافعي ومن أدرك آخر الصلوة فقد فاته ان يحضر اذانا واقامة ولم يؤذن لنفسه ولم يقم ولم أعلم مخالفا انه إذا جاء المسجد وقد خرج الإمام من الصلوة كان له ان يصلي بلا أذان ولا اقامة. (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وابو سعيد بن ابي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب انا عمر بن قيس عن عمرو بن دينار قال كان ابن عمر يقول من صلى في مسجد قد اقيمت فيه الصلوة اجزأته اقامتهم. (قال الشيخ) رحمه الله تعالى وبه قال الحسن والشعبي والنخعي. (باب من استحب ان يؤذن ويقيم في نفسه إذا دخل مسجدا قد اقيمت فيه الصلوة) وكان عطاء يقول يقيم لنفسه. (أخبرنا) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد انبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن عبد الله ابن أبي عيسى الترقفي ثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن يونس عن أبي عثمان قال جاءنا أنس بن مالك وقد صلينا الفجر فاذن وأقام ثم صلى الفجر بأصحابه. ورويناه عن سلمة بن الاكوع في الاذان والاقامة عن ابن المسيب والزهري. (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن ابي اسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انبأ الربيع بن سليمان ثنا الشافعي انبأ ابراهيم بن محمد اخبرني عمارة بن غزية عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يؤذن للمغرب ف قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم