ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلوة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. رواه البخاري في الصحيح عن معلى بن أسد. (أخبرنا) أبو أحمد المهرجاني نا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن ابراهيم ثنا ابن بكير قال قال مالك لم يزل الصبح ينادي بها قبل الفجر فاما غيرها من الصلوات فانا لم نرها ينادي بها الا بعد ان يحل وقتها. (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي لا يؤذن لصلوة غير الصبح الا بعد وقتها لاني لم أعلم أحدا حكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذن لصلوة قبل وقتها غير الفجر ولم نر المؤذنين عندنا يؤذنون الا بعد دخول وقتها الا الفجر. (باب ما يستدل به على ترجيح قول أهل الحجاز وعملهم (١» وانما اوردته هاهنا لان الشافعي أشار إليه في مسألة الاذان وهو بتمامه مخرج في كتاب المدخل. (أخبرنا) أبو علي الحسن بن محمد الروذباري الفقيه بنيسابور وأبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد قالا ثنا اسمعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر ثنا اسحاق بن يوسف الازرق ثنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي