السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
تعني مسجد بيته فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد عن ادني مني

إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار. (قال الشيخ) رواه شريك مرة فشك في رفعه ورواه الثوري عن علي بن بذيمة وخصيف فأرسله. (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن اسحاق انبأ أبو المثنى ثنا مسدد ثنا يحيى عن سفيان حدثني علي بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض الحديث. خصيف الجزري غير محتج به (١) . (وأخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحاق الصغاني ثنا أبو الأسود انا نافع بن يزيد عن ابن جريج عن أبي امية عبد الكريم البصري عن مقسم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار وإذا وطيها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار. هكذا في رواية ابن جريج ورواه ابن أبي عروبة عن عبد الكريم فجعل التفسير من قول مقسم. (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب انبأ عبد الوهاب بن عطاء ثنا سعيد عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم أمره ان يتصدق بدينار أو نصف دينار وفسر ذلك مقسم فقال ان غشيها في الدم فدينار وان غشيها بعد انقطاع الدم قبل ان تغتسل فنصف دينار وقيل عن سعيد عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس. (أخبرنا) أبو علي الروذباري انا أبو طاهر المحمد ابادى انا أبو قلابة ثنا روح بن عباده ثنا سيعد بن أبي عروبة عن عبد الكريم أبي امية عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار فان لم يجد فنصف دينار وفسره مقسم فقال إذا كان في اقبال الدم فدينار وإذا كان في انقطاع الدم فنصف دينار وإذا لم تغتسل فنصف دينار. رواه أبو جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال ان كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار وان كان في الصفرة فنصف دينار (أخبرناه) أبو الحسن بن عبدان انبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا الباغندي والنرسي قالا ثنا عبيدالله بن موسى العبسي ثنا أبو جعفر الرازي فذكره ورواه هشام الدستوائي عن عبد الكريم فوقفه. (أخبرنا) علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا اسمعيل بن اسحاق ثنا مسلم بن ابراهيم ثنا هشام الدستوائي ثنا عبد الكريم أبو أمية عن مقسم عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. هذا أشبه بالصواب و عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية غير محتج به وروى عن أبي الحسن الجزري عن مقسم موقوفا على ابن عباس ما يوافق تفسير مقسم. (أخبرناه) أبو علي الروذباري انبأ أبو بكر بن داسة انبأ أبو داود ثنا عبد السلام بن مطهر ثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البنائي عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي اسحاق المزكي وأبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر وا بو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا أحمد بن يونس (وأخبرنا) أبو الحسين بن بشران ثنا أبو جعفر الرزاز ثنا محمد بن الهيثم أبو الأحوص ثنا أحمد بن يونس ثنا أبو بكر بن عياش عن ابن عطاء عن مقسم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. ويعقوب بن عطاء لا يحتج بحديثه. (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن اسحاق ثنا محمد بن أيوب ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا عطاء العطار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار وان لم يجد فنصف دينار. عطاء هو ابن عجلان ضعيف متروك وقد قيل عنه عن عطاء وعكرمة عن ابن عباس وليس بشئ وروي عن عطاء وعكرمة انهما قالا لا شئ عليه يستغفر الله (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ قال أبو بكر أحمد بن اسحاق الفقيه حمله هذه الاخبار مرفوعها وموقوفها يرجع إلى عطاء العطار و عبد الحميد و عبد الكريم أبي امية وفيهم نظر (قال الشيخ) وقد قيل عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفا وان كان محفوظا فهو من قول ابن عباس يصح. (أخبرناه) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد ابن اسحاق الصغاني ثنا أبو الجواب ثنا سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال ان اتاها في الدم تصدق بدينار وان اتاها في غير الدم تصدق بنصف دينار. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال ليس عليه الا ان يستغفر الله تعالى والمشهور عن ابن جريج عن عبد الكريم ابي امية عن مقسم عن ابن عباس كما تقدم والله أعلم. (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله تعالى يعني في كتاب أحكام القرآن فيمن أتى امرأته حائضا أو بعد تولية الدم ولم تغتسل يستغفر الله تعالى ولا يعود حتى تطهر وتحل لها الصلوة وقد روي فيه شئ لو كان ثابتا أخذنا به ولكنه لا يثبت مثله. (باب السن التي وجدت المرأة حاضت فيها) (فيما اجاز لي) أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي العباس الاصم عن الربيع عن الشافعي قال اعجل من سمعت به من النساء يحضن نساء بتهامة يحضن لتسع سنين. (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه حدثني أبو أحمد محمد بن أحمد الشعبي ثنا محمد بن عبد الرحمن الارزثانى ثنا أحمد بن طاهر بن حرملة ثنا جدى ثنا الشافعي قال رأيت بصنعاه جدة بنت احدى وعشرين سنة حاضت ابنة تسع

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.