لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاثة الا على زوجها فانها تحد اربعة اشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب (١) ولا تكتحل ولا تختضب ولا تمس طيبا الا ادنى طهرها إذا تطهرت من حيضتها نبذة من قسط واظفار مخرج في الصحيحين من حديث هشام بن حسان. (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وابو نصر محمد بن على بن محمد الفقيه الشيرازي قالا ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا أبو الربيع ثنا حماد ثنا ايوب عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب وقد رخص في طهرها إذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من قسط واظفار رواه البخاري في الصحيح عن الحجبى ورواه مسلم عن ابى الربيع الزهراني كلاهما عن حماد بن زيد. (باب سقوط فرض الترتيب في الغسل) (قال الله تعالى) وان كنتم جنبا فاطهروا و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب في حديث عمران بن حصين اذهب فافرغه عليك وقال في حديث ابى ذر فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك ولم يامره بالترتيب. (وأخبرنا) أبو الحسن المقرى انا الحسن بن محمد بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضى ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد الحذاء عن ابى قلابة عن عمرو بن بجدان قال سمعت اباذر فذكر الحديث في بدو جنابته إلى ان قال