مسند الشافعي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقًا إن لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها.
في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقًا إن لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها.