مسند الشافعي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لأدخلن عليك في من ينقص حقك أو يضربه فنكح ثلاثا في مضرضه أصدق كل واحدة منهن ألف دينار ، فأجاز ذلك عبد الملك بن مروان. قال سعيد بن سالم : إن كان ذلك صداق مثلهن جاز وإن كان أكثر ردت الزيادة وقال في المحاباة كما قلت