مسند الشافعي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ، وَزَادَ مَالِكٌ فِي حَدِيثِهِ : وَالشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ.
أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ، وَزَادَ مَالِكٌ فِي حَدِيثِهِ : وَالشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ.