مسند الشافعي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَهُنَّ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ : اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ.