مسند الشافعي ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الشافعي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن محمد البارودي عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش

١٤٩٧- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ ، قَالَتْ : كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً ، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَسْتَفْتِيهِ ، فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً ، وَإِنَّهُ لَحَيْثُ مَا مِنْهُ بُدٌّ ، وَإِنِّي لأَسْتَحِي مِنْهُ ، قَالَ : فَمَا هُوَ يَا هَنْتَاهُ ؟ قَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً ، فَمَا تَرَى فِيهَا ؟ فَقَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلاةَ وَالصَّوْمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : إِنِّي أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ ، قَالَتْ : هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : فَتَلَجَّمِي ، قَالَتْ : هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَاتَّخِذِي ثَوْبًا ، قَالَتْ : هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : سَآمُرُ بِأَمْرَيْنِ أَيِّهِمَا فَعَلْتِ أَجْزَاكِ مِنَ الآخَرِ ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ ، قَالَ لَهَا : إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةً أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَيْقَنْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا ، أَوْ ثَلاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُكِ ، وَكَذَلِكَ افْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءِ وَكَمَا يَطْهُرْنَ مِيقَاتَ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.