مسند الشافعي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيَدْعُهُ فَلْيُجْلِسْهُ ، فَإِنْ أَبِي فَلْيُرَوِّغْ لَهُ لُقْمَةً فَيُنَاوِلْهُ إِيَّاهَا ، أَوْ يُعْطِهِ إِيَّاهَا أَوْ كَلِمَةً هَذَا مَعْنَاهَا