مسند الشافعي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٤٧٠- أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها إرتجعها ثم طلقها ثم قال والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا فأنزل الله تعالى : {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فاستقبل الناس الطلاق جديدا من كان منهم طلق ومن لم يطلق