مسند الشافعي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مالك عن نافع عن ابن عمر بأنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل عن بن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت عن رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت ١٤٥٠ عن عبد المجيد بن عبد العزيز العتكي عن ابن جريج المكي عن محمد بن مسلم القرشي عن جابر بن عبد الله الأنصاري
ليس للمتوفي عنها زوجها نفقة حسبها الميراث.