مسند الشافعي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مسلم عن ابن جريج المكي عن الليث بن أبي سليم القرشي عن طاوس بن كيسان اليماني عن عبد الله بن العباس القرشي عن في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله
{وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} .