مسند الشافعي ط-أخرىالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهامالك عن نافع عن عبد الله بن عمر العدويإذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها لا ترثه ولا يرثها.