مسند الشافعي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٤٢٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاثًا ، فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، فَاعْتَرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَفَارَقَهَا ، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَهُوَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا ، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَهَاهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَقَالَ : لا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ