مسند الشافعي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَإِنْ أَصَابَهَا ، فَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا بِمَا قَضَى لَهَا بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَإِنْ أَصَابَهَا ، فَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا بِمَا قَضَى لَهَا بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم