مسند الشافعي ط-أخرىالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهاسفيان عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب القرشيإذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة وفي الاثنتين.