مسند الشافعي ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الشافعي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمي ، محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن عليّ بن السّائب عن عمرو بن أحيحة بن الحلاج

١٣٤٦- أَخْبَرَنَا عَمِّي ، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْحَلاجِ ، أَوْ عَنْ عَمْرِو بْنِ فُلانِ بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْحَلاجِ ، (قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَا شَكَكْتُ) ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ ، أَوْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : حَلالٌ ، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ دَعَاهُ ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ ، فَقَالَ : كَيْفَ قُلْتَ فِي أَيِّ الْخُرْبَتَيْنِ ، أَوْ فِي أَيِّ الْخَرَزَتَيْنِ ، أَوْ فِي أَيِّ الْخَصْفَتَيْنِ ، أَمِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا ، فَنَعَمْ ، أَمْ مِنْ دُبُرِهَا فِي دُبُرِهَا فَلا ، فَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ : فَمَا تَقُولُ ؟ قُلْتُ : عَمِّي ثِقَةٌ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَلِيٍّ ثِقَةٌ ، وَقَدْ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ عَنِ الأَنْصَارِيِّ الْمُحَدِّثِ بِهَا أَنَّهُ أَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا وَخُزَيْمَةَ مِمَّنْ لا يَشُكُّ عَالِمٌ فِي ثِقَتِهِ ، فَلَسْتُ أُرَخِّصُ فِيهِ ، بَلْ أَنْهَى عَنْهُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.