السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٨٩٧- أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا السَّرِيُّ بن خُزَيْمَةَ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن مَسْلَمَةَ، عَن مَالِكٍ، عَن هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عَن أَبِيهِ، عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَأَنَا حَائِضٌ. رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن ابْنِ يُوسُفَ، عَن مَالِكٍ. ورَواه مُسلم، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَن هِشَامٍ. وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِمَا ثَبَتَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ الحَائِضَ أَنْ تَغْسِلَ دَمَ المحيْضِ مِنْ ثَوْبِهَا وَلَمْ يَأْمُرْها بِغَسْلِ الثَّوْبِ كُلِّهِ، وَلاَ شَكَّ فِي كَثْرَةِ العَرَقِ فِيهِ، وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ الحَدِيثُ فِي مَوَاضِعَ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٨٩٧- أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا السَّرِيُّ بن خُزَيْمَةَ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن مَسْلَمَةَ، عَن مَالِكٍ، عَن هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عَن أَبِيهِ، عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَأَنَا حَائِضٌ. رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن ابْنِ يُوسُفَ، عَن مَالِكٍ. ورَواه مُسلم، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَن هِشَامٍ. وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِمَا ثَبَتَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ الحَائِضَ أَنْ تَغْسِلَ دَمَ المحيْضِ مِنْ ثَوْبِهَا وَلَمْ يَأْمُرْها بِغَسْلِ الثَّوْبِ كُلِّهِ، وَلاَ شَكَّ فِي كَثْرَةِ العَرَقِ فِيهِ، وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ الحَدِيثُ فِي مَوَاضِعَ.١/١٨٦

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

(١) . رواه البخاريُّ في "الصحيح" عن ابنِ يوسُفَ عن مالكٍ، ورواه مسلم مِن وجهٍ آخَرَ عن هِشامٍ (٢) . واحتجَّ الشافعيُّ (٣) في ذَلِكَ أَيضًا بما ثَبَتَ مِن أَمرِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الحائضَ أن [تَغسِلَ دَمَ المَحيضِ] (٤) مِن ثَوبِها، ولَم يأمُرْها (٥) بغَسلِ الثَّوبِ كُلِّه، ولا شَكَّ في كَثرَةِ العَرَقِ فيه. وقَد مَضَى ذَلِكَ الحديثُ في مَواضِعَ (٦) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٨٨٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كُنْتُ §أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا حَائِضٌ" . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ هِشَامٍ، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِمَا ثَبَتَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَائِضَ أَنْ تَغْسِلَ دَمَ الْحَيْضِ مِنْ ثَوْبِهَا وَلَمْ يَأْمُرْ بِغَسْلِ الثَّوْبِ كُلِّهِ، وَلَا شَكَّ فِي كَثْرَةِ الْعَرَقِ فِيهِ، وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ الْحَدِيثُ فِي مَوَاضِعَ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

الحائضَ أن [تَغسِلَ دَمَ المَحيضِ] (¬٤) مِن ثَوبِها، ولَم يأمُرْها (¬٥) بغَسلِ الثَّوبِ كُلِّه، ولا شَكَّ في كَثرَةِ العَرَقِ فيه. وقَد مَضَى ذَلِكَ الحديثُ في مَواضِعَ (¬٦).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٨٨٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَنَا حَائِضٌ ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ هِشَامٍ، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِمَا ثَبَتَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ الْحَائِضَ أَنْ تَغْسِلَ دَمَ الْحَيْضِ مِنْ ثَوْبِهَا وَلَمْ يَأْمُرْ بِغَسْلِ الثَّوْبِ كُلِّهِ، وَلَا شَكَّ فِي كَثْرَةِ الْعَرَقِ فِيهِ، وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ الْحَدِيثُ فِي مَوَاضِعَ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.