مسند الشافعي ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الشافعي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

١٢٧٣- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ عُوَيْمِرًا جَاءَ إِلَى عَاصِمٍ ، فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ ، أَتَقْتُلُونَهُ ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا ، فَرَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى عُوَيْمِرٍ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا ، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ : وَاللَّهِ لآتِيَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَجَاءَ وَقَدْ نَزَلَ الْقُرْآنُ خِلافَ عَاصِمٍ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : قَدْ نَزَلَ فِيكُمَا الْقُرْآنُ ، فَتَقَدَّمَا فَتَلاعَنَا ، ثُمَّ قَالَ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا ، فَفَارَقَهَا وَمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، فَمَضَتْ سُنَّةُ الْمُتَلاعِنَيْنِ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : انْظُرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلا أَحْسِبُهُ إِلا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ ، أَعْيَنَ ، ذَا أَلْيَتَيْنِ ، فَلا أَحْسِبُهُ إِلا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا ، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَشْقَرَ سَبِطًا فَهُوَ لِزَوْجِهَا ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُدَيْعِجَ فَهُوَ لِلَّذِي يَتَّهِمُهُ ، قَالَ : فَجَاءَتْ بِهِ أُدَيْعِجَ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.