مسند الشافعي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٢٤٣- أخبرنا مالك ، عن نافع ، عنِ ابن عمر أنه قال إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفىء
١٢٤٣- أخبرنا مالك ، عن نافع ، عنِ ابن عمر أنه قال إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفىء