مسند الشافعي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٩٨٠- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ أَلا إِنَّ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعِصِيِّ مِئَةً مِنَ الإِبِلِ مُغَلَّظَةً مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا