مسند الشافعي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.