مسند الشافعي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
كان الرجل إذا طلق امرأته ثم إرتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها إرتجعها ثم طلقها وقال والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا فأنزل الله تعالى {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فاستقبل الناس الطلاق جديدًا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق.