مسند الشافعي ط-أخرىالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهامالك عن نافع عن عبد الله بن عمر العدويلكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها الصداق ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر.