مسند الشافعي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مسلم بن خالد بن سعيد الزنجي عن ابن جريج المكي عن الليث بن أبي سليم القرشي عن طاوس بن كيسان اليماني عن ابن عباس ليس لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها يعني لمن
الله تعالى : {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} ، وقول الله عز وجل : {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} .