مسند الشافعي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٣٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ صَفِيَّةَ ابْنَةَ حُيَيٍّ ، فَقِيلَ : إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا ، قِيلَ : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ ، قَالَ : فَلا إِذًا ، قَالَ مَالِكٌ : قَالَ هِشَامٌ : قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : وَنَحْنُ نَذْكُرُ ذَلِكَ ، فَلِمَ يُقَدِّمُ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ إِنْ كَانَ لا يَنْفَعُهُمُ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الَّذِي يَقُولُ لأَصْبَحَ بِمِنًى أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ آلافِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ