مسند الشافعي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل
٥٤٨- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلا الْعَمَائِمَ ، وَلا الْبَرَانِسَ ، وَلا الْخِفَافَ ، إِلا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ