مسند الشافعي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٧٣- أخبرنا مالك بن أنس ، عنِ ابن شهاب ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن محمد بن إياس بن بكير قال : طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تزوج زوجا غيرك فقال إنما كان طلاقي إياها واحدة ، قال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل