مسند الشافعي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. ٤٤- قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ : إِنَّمَا أَخْرَجْتُ حَدِيثَ مَالِكٍ عَلَى حِدَةٍ ، وَحَدِيثَ سُفْيَانَ عَلَى حِدَةٍ ، لأَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ ذَكَرَهُ عَنْهُمَا جَمِيعًا عَلَى لَفْظِ حَدِيثِ مَالِكٍ.