الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال (ن جامع السنة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن علي السمسار عن يعقوب بن بختان , أن أبا عبد الله , سئل
١٣٩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السِّمْسَارُ , حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ بَخْتَانَ , أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ , سُئِلَ عَنْ ضَرْبِ الدُّفِّ , فِي الزِّفَافِ , مَا لَمْ يَكُنْ غِنَاءٌ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا , وَلَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ. وَسُئِلَ عَنْ كَسْرِ الدُّفِّ , عِنْدَ الْمَيِّتِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِكَسْرِهِ بَأْسًا , وَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَأْخُذُونَ الدُّفَّ مَعَ الصِّبْيَانِ فِي الأَزِقَّةِ فَيَخْرِقُونَهَا.