الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال (ن جامع السنة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني , أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل , سئل عن الرجل يضرب الطنبور أو الطبل ونحو ذلك , أتوجب أن يغير عن أوجب إن غير فله فضل , قيل لأحمد
١- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الأَشْعَثِ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ , أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ , سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ الطُّنْبُورَ أَوْ الطَّبْلَ وَنَحْوَ ذَلِكَ , أَتُوجِبُ أَنْ يُغَيَّرَ ؟ قَالَ : أُوجِبُ إِنْ غُيَّرَ فَلَهُ فَضْلٌ , قِيلَ لأَحْمَدَ : فَيُرْفَعُ لِلسُّلْطَانِ ؟ قَالَ : السُّلْطَانُ فِي ذَلِكَ مَكْرُوهٌ , نَرْجُو أَنْ يُكَلَّمَ بِشَيْءٍ كَأَنْ تَعِظُهُ.