السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٦٠- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرٍ، أَخبَرنا عَلِيٌّ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن عَبدِ العَزِيزِ، حَدَّثنا خَلَفُ بن هِشَامٍ، حَدَّثنا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، عَن هِشَامِ بن عُرْوَةَ، قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: إِذَا مَسَّ رِفْغَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ فَرْجَهُ فَلاَ يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ.
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَن هِشَامِ بن عُرْوَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُدْرَجًا فِي الحَدِيثِ وَهُوَ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ: وَالقِيَاسُ أَنْ لاَ وُضُوءَ فِي المَسِّ وَإِنَّمَا اتَّبَعْنَا السُّنَّةَ فِي إِيجَابِهِ بِمَسِّ الفَرْجِ فَلاَ يَجِبُ بِغَيْرِهِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٦٠- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرٍ، أَخبَرنا عَلِيٌّ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن عَبدِ العَزِيزِ، حَدَّثنا خَلَفُ بن هِشَامٍ، حَدَّثنا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، عَن هِشَامِ بن عُرْوَةَ، قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: إِذَا مَسَّ رِفْغَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ فَرْجَهُ فَلاَ يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ.
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَن هِشَامِ بن عُرْوَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُدْرَجًا فِي الحَدِيثِ وَهُوَ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ: وَالقِيَاسُ أَنْ لاَ وُضُوءَ فِي المَسِّ وَإِنَّمَا اتَّبَعْنَا السُّنَّةَ فِي إِيجَابِهِ بِمَسِّ الفَرْجِ فَلاَ يَجِبُ بِغَيْرِهِ.١/١٣٨
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
بمَسِّ الفَرجِ، فلا يَجِبُ بغَيرِهِ.
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٥٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثنا عَلِيٌّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: § "
إِذَا مَسَّ رِفْغَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ فَرْجَهُ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ" . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُدْرَجًا فِي الْحَدِيثِ وَهُوَ وَهْمٌ - [٢١٧] - وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ: "وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا وُضُوءَ فِي الْمَسِّ وَإِنَّمَا اتَّبَعْنَا السُّنَّةَ فِي إِيجَابِهِ بِمَسِّ الْفَرْجِ فَلَا يَجِبُ بِغَيْرِهِ"
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٥٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثنا عَلِيٌّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: "
إِذَا مَسَّ رِفْغَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ فَرْجَهُ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ ". وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُدْرَجًا فِي الْحَدِيثِ وَهُوَ وَهْمٌ ⦗٢١٧⦘ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ: " وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا وُضُوءَ فِي الْمَسِّ وَإِنَّمَا اتَّبَعْنَا السُّنَّةَ فِي إِيجَابِهِ بِمَسِّ الْفَرْجِ فَلَا يَجِبُ بِغَيْرِهِ "
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.