مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:أبو العباس الغزي عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري

٥٦٩٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، ح - [٤٦٣] - وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، لَا تُعْطُوهَا أَحَدًا، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.